responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 213

فصل اجتماع الأمر و النهي‌

اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحدٍ [1] و امتناعه‌ [2] (66) [3]، و قبل‌


[1] معا لم الدين، حاشية سلطان العلماء: 98، قوانين الاصول 1: 140/ السطر 20، و قد اختاره أيضاً السيّد المحقّق الفشاركي قدس سره على ما حكى عنه تلميذه في وقاية الأذهان: 343.

[2] الفصول الغروية: 125/ السطر 14، كفاية الاصول: 195.

[3]. 66- محطّ البحث في الباب هو: أنّه هل يجوز تعلّق الأمر و النهي بعنوانين متصادقين على واحد؟

فحينئذٍ يكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصي؛ لأنّه الذي تتصادق عليه العناوين، و أمّا الواحد الجنسي فلا تتصادق عليه، بل يكون جنساً لها، مع أنّ النزاع في الواحد الجنسي مع قطع النظر عن التصادق على الواحد الشخصي ممّا لا معنى له؛ ضرورة أنّ الحركة في ضمن الصلاة يمكن أن يتعلّق بها الأمر، و في ضمن الغصب أن يتعلّق بها النهي مع قطع النظر عن تصادقهما خارجاً على الواحد الشخصي، و معه يكون محطّ البحث هو ما ذكرنا؛ لأنّه المنشأ لقول الامتناعي.

و أمّا إبقاء العنوان على ظاهره فممّا لا يمكن، سواء اريد بالواحد الشخصي أو الجنسي أو الأعمّ، أمّا الجنسي فلما عرفت، و أمّا الشخصي فلأنّ الأمر و النهي لا يتعلّقان به؛ لأنّ الخارج لا يمكن أن يكون ظرف ثبوت التكاليف، فاجتماع الأمر و النهي فيه ممّا لا معنى له. (مناهج الوصول 2: 109- 110)

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست