responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 212

كون الترك نقيضاً للزجر عن الوجود، لا يقتضي أن يكون متعلَّقاً للطلب حقيقة؛ بمعنى‌ أن يكون في ذهن المولى طلب ترك الفعل حقيقة.

كما أنّه بما ذكرنا انهدم أساس تقسيم النهي إلى التعبّدي و التوصّلي‌ [1]؛ فإنّ منشأ هذا التقسيم أيضاً هو كون النهي عبارة عن طلب العدم، و أمّا بعد كونه زجراً عن الوجود فلا معنى لهذا التقسيم؛ فإنّ قيد التقرّب إذا اخذ في الوجود فلا بدّ و أن يكون العصيان تعبّديّاً، و هو كما ترى‌، و لا معنى لأخذه في العدم الذي هو نقيضه؛ لأنّ العدم لا يكون متعلّقاً للأمر حقيقة، و لا يكون منظوراً إليه، فلا مجال للتعبّديّة فيه.

نعم، لو ترك المكلَّف المنهيَّ عنه بعد تعلّق شهوته بإتيانه لأجل نهي المولى، يكون مستحقّاً للمثوبة عقلًا.


[1] مطارح الأنظار: 59/ السطر 20، بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 334/ السطر 21.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست