responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 211

منشأ انتزاعه. و هذا منشأ ما اشتهر بينهم في الأمر الوجوبي: أنّه هو الطلب مع المنع من الترك‌ [1]، فإنّ المنع من الترك لم يكن منظوراً إليه؛ بحيث يكون في ذهن الآمر طلب متعلِّق بالفعل، و منع متعلِّق بالترك.

بروجردى، حسين، لمحات الأصول، 1جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س) - ايران - قم، چاپ: 1، 1421 ه.ق.

 

الشي‌ء، هو النهي عن نقيضه الذي هو العدم بلا قيدٍ أصلًا؛ فإنّ منشأ الانتزاع هو المناقضة لا غير.

و ما ذكرنا جارٍ في النهي طابق النعل بالنعل؛ فإنّ النهي عن الشي‌ء عين الأمر بنقيضه، لا بمعنى‌ أنّ هاهنا نهياً و أمراً، و لا بمعنى اتّحادهما مفهوماً، بل بمعنى‌ اتّحادهما خارجاً، و كون النهي منشأ لانتزاع الأمر بنقيضه، و لمّا كانت حقيقة النهي عبارة عن الزجر عن الوجود، و نقيضُ الوجود هو العدم، كان الأمر بالعدم منتزعاً منه.

و بما ذكرنا: انهدم أساس الخلاف الذي اختصّ بالنهي من أنّه هل هو نفس الترك و أن لا يفعل‌ [2]، أو الكفّ‌ [3]؟ فإنّ هذا النزاع إنّما له وجهٌ معقول لو كان النهي عبارة عن الطلب، فيُنازَع بأنّه طلب الترك أو الكفّ، و أمّا بعد ما عرفت- من أنّ النهي عبارة عن الزجر عن الوجود- فلا معنى له.

نعم، لمّا كان نقيض الوجود هو العدم و نفس أن لا تفعل، يكون النهي عن الشي‌ء متّحداً خارجاً معه، لا مع الكفّ؛ فإنّ الكفّ هو العدم مع اعتبار زائد، و في الحقيقة الكفّ ضدّ النهي، لا نقيضه، و يجوز ارتفاعهما، بخلاف النقيضين، لكن‌


[1] معا لم الدين: 63/ السطر 5، مناهج الأحكام و الاصول: 37/ السطر 31، ضوابط الاصول: 45/ السطر ما قبل الأخير.

[2] قوانين الاصول 1: 137/ السطر 3، الفصول الغروية: 120/ السطر 25، كفاية الاصول: 182.

[3] المحصول في علم اصول الفقه 1: 350، 351، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 208، 209.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست