اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 211
منشأ انتزاعه. و هذا منشأ ما اشتهر بينهم في الأمر الوجوبي: أنّه هو الطلب مع المنع من الترك [1]، فإنّ المنع من الترك لم يكن منظوراً إليه؛ بحيث يكون في ذهن الآمر طلب متعلِّق بالفعل، و منع متعلِّق بالترك.
بروجردى، حسين، لمحات الأصول، 1جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س) - ايران - قم، چاپ: 1، 1421 ه.ق.
الشيء، هو النهي عن نقيضه الذي هو العدم بلا قيدٍ أصلًا؛ فإنّ منشأ الانتزاع هو المناقضة لا غير.
و ما ذكرنا جارٍ في النهي طابق النعل بالنعل؛ فإنّ النهي عن الشيء عين الأمر بنقيضه، لا بمعنى أنّ هاهنا نهياً و أمراً، و لا بمعنى اتّحادهما مفهوماً، بل بمعنى اتّحادهما خارجاً، و كون النهي منشأ لانتزاع الأمر بنقيضه، و لمّا كانت حقيقة النهي عبارة عن الزجر عن الوجود، و نقيضُ الوجود هو العدم، كان الأمر بالعدم منتزعاً منه.
و بما ذكرنا: انهدم أساس الخلاف الذي اختصّ بالنهي من أنّه هل هو نفس الترك و أن لا يفعل [2]، أو الكفّ [3]؟ فإنّ هذا النزاع إنّما له وجهٌ معقول لو كان النهي عبارة عن الطلب، فيُنازَع بأنّه طلب الترك أو الكفّ، و أمّا بعد ما عرفت- من أنّ النهي عبارة عن الزجر عن الوجود- فلا معنى له.
نعم، لمّا كان نقيض الوجود هو العدم و نفس أن لا تفعل، يكون النهي عن الشيء متّحداً خارجاً معه، لا مع الكفّ؛ فإنّ الكفّ هو العدم مع اعتبار زائد، و في الحقيقة الكفّ ضدّ النهي، لا نقيضه، و يجوز ارتفاعهما، بخلاف النقيضين، لكن
[1] معا لم الدين: 63/ السطر 5، مناهج الأحكام و الاصول: 37/ السطر 31، ضوابط الاصول: 45/ السطر ما قبل الأخير.