اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 210
إطلاق الأمر في مقابل الإهمال- يكون الإتيان بفردٍ ما منها إتياناً لتمام المطلوب، فلا يعقل بقاء الأمر بعده.
و أمّا في جانب النهي لمّا كان إتيان الطبيعة المتعلَّقة للنهي عصياناً له، لا يعقل أن يكون النهي ساقطاً لأجله؛ لتقوّم السقوط بالإطاعة، و عدم كون العصيان مسقطاً- كما عرفت- فسقوط النهي مع الإتيان بفرد من الطبيعة- الذي هو المحقّق للعصيان- بلا ملاك و لا وجه.
و أمّا ما قيل: من أنّ متعلَّق الأمر هو الطبيعة المُهملة، و [متعلّق] النهي [هو الطبيعة] المطلقة [1]، فلا ربط له بما نحن فيه، فإنّ الإطلاق و الإهمال المصطلحين في باب المطلق و المقيّد- أي كون المتعلّق تمام المطلوب في طرف الإطلاق، و عدمه في طرف الإهمال- غير مربوطٍ بالمقام، و إرسال المتعلّق في جانب النهي دون الأمر و إن كان هو الفارق بينهما، إلّا أنّ السرّ ما أشرنا إليه، فتدبّر جيّداً.
تنبيه:
قد ذكرنا سابقاً [2]: أنّ الأمر بالشيء متّحد مع النهي عن ضدّه العامّ، لا بمعنى اتّحادهما مفهوماً، بل بمعنى أنّ العقل يحكم بأنّ الأمر بشيء و البعث نحوه هو الزجر عن نقيضه؛ لأنّ اجتماع النقيضين ممتنع.
و بعبارة اخرى: إنّ النهي عن النقيض منتزع من الأمر بنقيضه، لا بمعنى أنّ في ذهن الآمر أمراً و نهياً متوجِّهين بنقيضين، بل بمعنى أنّ العقل يحكم بذلك، و ينتزع من نفس الأمر بشيء النهيَ عن نقيضه، و يكون المنتزع موجوداً بعين