responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 210

إطلاق الأمر في مقابل الإهمال- يكون الإتيان بفردٍ ما منها إتياناً لتمام المطلوب، فلا يعقل بقاء الأمر بعده.

و أمّا في جانب النهي لمّا كان إتيان الطبيعة المتعلَّقة للنهي عصياناً له، لا يعقل أن يكون النهي ساقطاً لأجله؛ لتقوّم السقوط بالإطاعة، و عدم كون العصيان مسقطاً- كما عرفت- فسقوط النهي مع الإتيان بفرد من الطبيعة- الذي هو المحقّق للعصيان- بلا ملاك و لا وجه.

و أمّا ما قيل: من أنّ متعلَّق الأمر هو الطبيعة المُهملة، و [متعلّق‌] النهي [هو الطبيعة] المطلقة [1]، فلا ربط له بما نحن فيه، فإنّ الإطلاق و الإهمال المصطلحين في باب المطلق و المقيّد- أي كون المتعلّق تمام المطلوب في طرف الإطلاق، و عدمه في طرف الإهمال- غير مربوطٍ بالمقام، و إرسال المتعلّق في جانب النهي دون الأمر و إن كان هو الفارق بينهما، إلّا أنّ السرّ ما أشرنا إليه، فتدبّر جيّداً.

تنبيه:

قد ذكرنا سابقاً [2]: أنّ الأمر بالشي‌ء متّحد مع النهي عن ضدّه العامّ، لا بمعنى اتّحادهما مفهوماً، بل بمعنى‌ أنّ العقل يحكم بأنّ الأمر بشي‌ء و البعث نحوه هو الزجر عن نقيضه؛ لأنّ اجتماع النقيضين ممتنع.

و بعبارة اخرى‌: إنّ النهي عن النقيض منتزع من الأمر بنقيضه، لا بمعنى‌ أنّ في ذهن الآمر أمراً و نهياً متوجِّهين بنقيضين، بل بمعنى‌ أنّ العقل يحكم بذلك، و ينتزع من نفس الأمر بشي‌ء النهيَ عن نقيضه، و يكون المنتزع موجوداً بعين‌


[1] انظر مقالات الاصول 1: 348.

[2] تقدّم في الصفحة 162.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست