responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 209

و أمّا النهي فلمّا كانت حقيقته الزجر عن الوجود، لا طلب العدم، كان حكمه العقلائي هو دفع الطبيعة و الزجر عنها بتمام حقيقتها، فلا يكون- مع الانتهاء في زمان- مطلوبُ المولى حاصلًا، و لا مع الإتيان بفرد من المنهيّ عنه نهيُه ساقطاً؛ فإنّ المعصية لا يعقل أن تكون مسقطة، لا في جانب الأمر و لا النهي (65) [1].

و ما اشتهر بينهم: من أنّ سقوط الأمر قد يكون بالطاعة، و قد يكون بالمعصية [2]، ممّا لا أساس له، فإنّ الأمر إذا لم يكن موقّتاً لا يسقط إلّا بموت المكلّف، و سقوطه به لا يكون للمعصية، بل لتعذّر توجّه الأمر إلى الميّت.

و إذا كان موقّتاً فما دام وقته باقياً لا يسقط إلّا بالموت- و قد عرفت حاله- و بعد الوقت يسقط لا للمعصية بل لخروج وقته، و الموقّت لا يعقل بقاؤه بعد وقته كما أنّه لا يعقل بعثه قبله، فلا يكون السقوط مستنداً إلى المعصية في شي‌ء من الموارد.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الفرق بين الأمر و النهي- بعد وحدة المتعلّق- أنّ الطبيعة في جانب الأمر لمّا كانت تمام المتعلّق و تمام المطلوب- و هو معنى‌


[1]. 65- ما ذكر: من أنّ الافتراق لأجل كون مفاد النهي هو الزجر و المنع لا الطلب.

مدفوع: بأنّ المولى لو صرّح بطلب ترك شرب الخمر كان الحكم العقلائي و العرفي عيناً كالزجر عن الشرب، بل لو فرض تعلّق الزجر بصرف الوجود أي ناقض العدم لسقط النهي مع العصيان؛ لانتهاء اقتضائه، كما لو نهاه عن ذكر اللَّه في الملأ لغرض عدم معروفيته، فمع ذكره يسقط. (مناهج الوصول 2: 107- 108).

نعم، الظاهر أنّ ذلك حكم العرف؛ لأنّ الطبيعة لدى العرف العامّ توجد بوجود فرد، و تنعدم بعدم جميع الأفراد، و عليه تحمل المحاورات العرفية، فإذا تعلّق نهي بطبيعة، يكون حكمه العقلائي أنّ امتثاله بترك جميع الأفراد. (مناهج الوصول 2: 105).

[2] انظر كفاية الاصول: 146.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست