responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 208

أقول: لو كان مفاد النهي هو طلب عدم الطبيعة، للزم أن يكون الطلب ساقطاً مع ترك إتيان فردٍ ما، و أن لا يكون باقي الأفراد المتعاقبة عصياناً؛ لسقوط الطلب كما أنّ الحال كذلك في جانب الأمر، مع أنّ العقلاء يحكمون بخلاف ذلك؛ فإنّ للنهي عندهم إطاعات و عصيانات، فلو ترك العبدُ المنهيَّ عنه للّه تعالى‌- مع شهوته لارتكابه- مرّاتٍ عديدة، عُدّ مطيعاً بحسب المرّات، كما أنّه لو أتى‌ به مرّات عديدة عدّ عاصياً كذلك، و لو أتى‌ به مرّة، و ترك للّه تعالى‌ مرّة اخرى‌، لَعُدَّ عاصياً و مطيعاً، و هذه الأحكام ثابتة بالضرورة عند العقلاء، و هذا يكشف عن كون مفاد النهي غير ما ذكر قدس سره وفاقاً للمشهور [1].

و التحقيق حسبما يؤدّي إليه النظر الدقيق: أنّ الأمر و النهي متخالفان بحسب الذات و المبادئ و الأحكام.

أمّا اختلافهما ذاتاً: فلأنّ الأمر هو البعث نحو وجود الطبيعة أو نحو الطبيعة حسبما عرفت، فهو طلب و بعث و إغراء، و النهي هو الزجر و الإزعاج عن الوجود أو الطبيعة، فمتعلّقهما واحد، و إنّما اختلافهما بحسب الذات، فالبعث الإنشائي في الأمر بمنزلة الإغراء الخارجي و الإلقاء التكويني نحو العمل، و الزجر الإنشائي بمنزلة الدفع التكويني و المنع الخارجي عن الارتكاب.

و أمّا اختلافهما بحسب المبادئ: فمبادئ الأمر- بعد التصوّر- هو التصديق بالفائدة و الاشتياقُ، و مبادئ النهي هو التصديق بالمفسدة و الكراهةُ.

و أمّا بحسب الأحكام: فلمّا كان الأمر متعلّقاً بالطبيعة، كان تمام المتعلَّق له هو الطبيعة، فبتحقّق فردٍ ما منها يتحقّق تمام المطلوب، فبقاء الأمر مع تحقّق تمام المطلوب جُزاف باطل.


[1] انظر هداية المسترشدين: 316/ السطر 1، و مناهج الأحكام و الاصول: 74/ السطر 2، و الفصول الغروية: 120/ السطر 1.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست