responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 193

المكلّفين لا يكون جُزافاً، و لا سقوطاً بالعصيان، بل سقوط بالإطاعة، لكن المطيع هو الآتي بالمأمور به، و مع عدم الإتيان رأساً يكون المستحقّ للعقوبة جميعهم؛ لأنّ الجميع مأمورون بالإتيان، و مع الترك يكون جميعهم عصاة.

و هذا بخلاف الواجب العيني؛ فإنّ الغرض منه إنّما تعلّق بإتيان كلّ واحد منهم بالطبيعة لا على نحو الإطلاق، بل تكون الطبيعة مضافة إلى كلّ واحد منهم إضافة صدوريّة مباشريّة، فلا يُسقط فعلُ واحدٍ منهم ما هو المأمور به للآخرين؛ لأنّ سقوطه عنهم يكون جُزافاً بلا وجهٍ، و هذا واضح (61) [1].


[1]. 61- و التحقيق: أنّ للكفائي صوراً:

منها: ما لا يمكن له إلّا فرد واحد، كقتل المرتدّ.

و منها: ما يمكن، و حينئذٍ: تارة: يكون المطلوب فيه فرداً من الطبيعة، و اخرى‌: يكون صرف وجودها.

فعلى الأوّل: إمّا أن يكون الفرد الآخر مبغوضاً، أو لا يكون مبغوضاً و لا مطلوباً. لا يمكن أن يكون المكلّف جميع المكلّفين في الصورة الاولى؛ فإنّ التكليف المطلق لهم في عرض واحد بالنسبة إلى‌ ما لا يمكن فيه كثرة التحقّق لغرض انبعاثهم، ممّا لا يمكن، و هذا واضح.

و كذا الحال في الثانية و الثالثة؛ فإنّ انبعاثهم و إن كان ممكناً، لكن مع مبغوضية الزائد من الفرد الواحد أو عدم مطلوبيته، لا يمكن بعثهم إليه؛ لأدائه إلى البعث إلى المبغوض في الاولى، و إلى غير المطلوب في الثانية.

و أمّا الصورة الرابعة: فلازم بعثهم إليه بنحو الإطلاق هو اجتماعهم في إيجاد الصرف، و كون المتخلّف عاصياً.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ التكليف بصرف وجود المكلّف غير جائز في بعض الصور، فلا بدّ من القول بتعلّق التكليف فيه بفرد من المكلّفين بشرط لا في بعض الصور، و لا بشرط في الاخرى، و يمكن في بعض الصور أن يكون المكلّف به صرف الوجود، و كذا المكلّف، و لازمه عصيان الجميع مع الترك، و إطاعتهم مع إتيانهم عرضاً، و السقوط عن الغير مع إتيان البعض. (مناهج الوصول 2: 93- 95).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست