responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 192

و أمّا الثانية: فلأنّ المأمور- بإتيان المكلّف به في كليهما جميعُ المكلّفين، لا مجموعهم؛ لعدم وجود المجموع بما هو مجموع وجوداً قابلًا لتعلّق البعث به، و إنّما هو أمر انتزاعيّ، و لا واحد منهم لا بعينه أو على نحو الترديد (60) [1]؛ لعدم تعقّل تعلّق البعث بالواحد لا بعينه، و لا بنحو الترديد الواقعي بين المكلّفين، و عدم باعثيّة الأمر بنحو ما ذكر، مع أنّ الغرض من الأمر هو البعث و الإغراء، بل المأمور و المكلَّف هو جميعهم على نحو الاستغراق.

و لا فرق من هذه الجهة بينه و بين الواجب العيني، و إنّما الافتراق بينهما في الإضافة الثالثة؛ فإنّ المكلّف به في الواجب الكفائي هو أصل الطبيعة بلا تقيّدها بشي‌ء، فكلّ واحدٍ من المكلّفين مأمور بإتيان أصل الطبيعة الغير المقيّدة. و أمّا في الواجب العيني فكلّ واحدٍ منهم مأمور بإتيان الطبيعة المقيّدة بكون تحقّقها بمباشرته خاصّة.

فغرض المولى في الواجب الكفائي إنّما تعلّق بحصول الطبيعة من كلّ واحدٍ منهم، و لازمه أن يحصل الغرض بإتيان واحدٍ منهم؛ لأنّ الطبيعة الغير المقيّدة لا تكرار فيها، و الفرض أنّ تمام الغرض قائم بها، فسقوط الأمر عن سائر


[1]. 60- و ما قيل: من أنّ الفرد الغير المعيّن لا وجود له حقّ لو قيّد بعنوان غير المعيّن، و أمّا عنوان فرد من المكلّفين فممّا له وجود في الخارج؛ فإنّ كلّ واحد منهم مصداقه، و مع ذلك لا يلزم بعث الجميع في عرض واحد.

و كذا يجوز التكليف بالفرد المردّد بنحو التخيير، كالتخيير في المكلَّف به.

و ما قيل: من أنّ المردّد لا وجود له، و لا يجوز البعث التخييري، لا يُصغى إليه؛ ضرورة صحّة التكليف التخييري بين الفردين فصاعداً، و لم يكن عنوان الترديد قيداً؛ حتّى يقال: لا وجود له.

و الإشكال العقلي في الواجب التخييري مرّ دفعه. (مناهج الوصول 2: 94- 95).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست