responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 194

بقي تنبيهان:

الأوّل: أنّ المحقّق الخراساني رحمه الله- في أوائل مبحث الأوامر- ذهب إلى جواز التمسّك بإطلاق المأمور به لكون الأمر عينيّاً فيما إذا شُكّ في العينيّة و الكفائيّة.

و أفاد في وجهه: أنّ الواجب الكفائي مقيّد بعدم إتيان الآخر، و أمّا الواجب العيني فلا قيد له من هذه الجهة [1].

و قد عرفت ممّا قدّمنا: أنّ الواجب الكفائي ليس من قبيل الواجب المشروط و المقيّد بعدم إتيان الآخر، بل هو متعلّق بجميع المكلّفين على نحو الإطلاق، و سقوطه عن المكلّفين بإتيان واحد منهم لا يدلّ على الاشتراط، بل إنّما هو بحصول تمام المقصود و تمام متعلّق الأمر، و لا يعقل أن يكون الأمر مشروطاً بحصول متعلّقه، مع أنّه يلزم منه أن يكون الواجب العيني أيضاً مشروطاً، و هو كما ترى‌.

بل مقتضى التمسّك بالإطلاق هو كون الوجوب كفائيّاً، فإنّ الواجب الكفائي- كما عرفت- لا يفترق عن العيني إلّا في الإضافة إلى المتعلّق؛ لأنّ متعلّق الكفائي هو نفس الطبيعة، و متعلّق العيني هو الطبيعة المقيّدة بصدوره عن كلّ واحدٍ من المكلّفين، و هو قيد زائد يُرفع بالأصل.

نعم، ظاهر الأوامر هو العينيّة لا الكفائيّة، لكن التمسّك بالظهور غير التمسّك بالإطلاق، كما لا يخفى‌ (62) [2].


[1] كفاية الاصول: 99.

[2]. 62- إذا شكّ في كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً أو مقابلاتها، فالظاهر لزوم الحمل عليها دون المقابلات؛ لأنّ أمر المولى و بعثه بأيّ دالٍّ كان- بلفظ أو إشارة أو غيرهما- تمام الموضوع عند العقلاء لوجوب الطاعة، و معه يقطع عذر المكلّف، كما مرّ في باب دوران الأمر بين الوجوب و الاستحباب؛ فإنّ الهيئة و إن لم توضع إلّا لمجرّد البعث و الإغراء، و ما ذكر و مقابلاته خارجة عن مدلولها، لكن مجرّد صدور الأمر عن المولى موضوع لوجوب الطاعة.

فإذا تعلّق أمر بشي‌ء يصير حجّة عليه، فإذا عدل المكلّف إلى‌ غيره باحتمال التخييرية، أو تركه مع إتيان الغير باحتمال الكفائية، أو تركه مع سقوط الوجوب عن غيره باحتمال الغيرية، لا يكون معذوراً لدى العقلاء، لا لدلالة الهيئة وضعاً على شي‌ء منها؛ و لهذا لو أشار المولى بإتيان شي‌ء يجب عقلًا إتيانه، و الأعذار المتقدّمة ليست موجّهة، مع أنّه لا وضع للإشارة.

و أمّا قضيّة مقدّمات الحكمة- مع إطلاق الأمر- ذلك، فمحلّ إشكال و منع؛ لأنّ مقدّمات الحكمة لا يمكن أن تنتج هاهنا؛ لأنّه إمّا أن يراد: أن تنتج مطلق البعث الجامع بين النفسي و الغيري ... و هكذا، فمع كونه خلاف المقصود ممتنع؛ لعدم إمكان الجامع بين المعاني الحرفية كما سبق بيانه، هذا، مضافاً إلى القطع بعدم إرادة الجامع في المقام. أو تنتج الوجوب النفسي و أخواته- كما ذكر المحقّق الخراساني- فلا يمكن أيضاً؛ لأنّ النفسية متباينة مع الغيرية، كلّ منهما يمتاز عن الآخر بقيد وجودي أو عدمي، فالنفسي ما يكون البعث إليه لذاته أو لا لغيره، و الغيري بخلافه، و يحتاج كلاهما في مقام التشريع و البيان إلى‌ قيد زائد و لو من باب زيادة الحدّ على المحدود. (مناهج الوصول 1: 282- 283).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست