responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 153

يكون لأجل الأمر النفسي، المتعلّق بذي المقدّمة الذي يدعو إلى مقدّمته. هذا حال قصد التوصّل.

و أمّا المقدّمة الموصلة: فحاصل ما أفاد صاحب «الفصول» رحمه الله: أنّ الموصوف بالوجوب هو المقدّمة مع قيد الإيصال، و إلّا يلزم الالتزام بجواز إتيان المقدّمة المحرّمة بلا توصّلٍ إلى‌ ذي المقدّمة، فيجوز دخول الملك الغصبي الذي يكون مقدّمة لإنقاذ الغريق مع عدم إنقاذه، و هو كما ترى‌.

نعم، لو قصد التوصّل و لم يتوصّل أتى‌ بالمحرّم الواقعي، لكنّه معذور فيه، كما أنّه لو أتى‌ بالمقدّمة المحرّمة بلا قصد الإيصال، و لكن بدا له التوصّل إلى‌ ذي المقدّمة فتوصّل، أتى‌ بالواجب الواقعي، لكنّه متجرٍّ.

و بالجملة: ما هو الواجب هو المقدّمة مع قيد الإيصال‌ [1].

و يرد عليه: أنّه إن أراد بوجوب المقدّمة الموصلة التفصيل بين المقدّمة التي هي موصلة بالحمل الشائع- أي ما يلزم من عدمه العدم و من وجوده الوجود- و بين غيرها؛ أي ما يلزم من عدمه العدم، كما هو شأن المقدّمية، لكن لا يلزم من وجوده الوجود، فهذا تفصيل بين المقدّمة السببيّة و غيرها؛ أي بين الأفعال التوليديّة التي لم تكن إرادة الفاعل متوسِّطة بينها و بين أسبابها، و بين غيرها (44) [2]، و ليس هذا خلافاً جديداً، بل هو ما نُسب إلى‌ عَلَم الهدى السيّد


[1] الفصول الغروية: 81/ السطر 9.

[2]. 44- إنّ المراد بالإيصال أعمّ من الإيصال مع الواسطة، فالقدم الأوّل بالنسبة إلى الحجّ قد يكون موصلًا و لو مع الوسائط إليه؛ أي يتعقّبه الحجّ، و قد لا يكون كذلك، و الواجب هو الأوّل. (مناهج الوصول 1: 395).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست