responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 154

المرتضى رحمه الله‌ [1]، و أنكره صاحب «المعالم» [2]. و يأتي حينئذٍ النزاع المعروف في التسبيبيّات‌ [3]: من أنّ الأوامر هل هي متعلّقة بالأسباب أو بمسبّباتها؟

و إن أراد بوجوبها وجوب جميع المقدّمات، لكنّه ذهب إلى‌ أنّ اتّصافها بالوجوب لا يكون إلّا مع الإيصال، فتجب على المكلّف المقدّمة و تحصيل قيد الإيصال.

ففيه: أنّ تحصيل هذا القيد لا يكون إلّا بإتيان ذي المقدّمة، فبناء على الملازمة يترشّح الوجوب الغيري من نفس ذي المقدّمة على نفسها بعدد المقدّمات، فيكون متعلَّقاً لوجوب واحد نفسيّ و وجوبات كثيرة غيريّة مترشّحة من ذاتها إلى‌ ذاتها.

و بالجملة: يلزم أن يكون ذو المقدّمة مقدّمة لنفسها، و هو ضروريّ البطلان (45) [4].


[1] حكى هذا القول عن السيّد، العلّامة في نهاية الوصول: 129/ السطر 14، انظر الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 83.

[2] معا لم الدين: 57/ السطر 5.

[3] تقدّم في الصفحة 119- 120.

[4]. 45- لأنّه يتعلّق به الوجوب الغيري، بل وجوبات غيرية بعدد المقدّمات، بل يلزم أن يجب ذو المقدّمة الموصل إلى‌ نفسه و لو بوسط، و هو أفحش.

و جوابه: أنّ القائل بهذه المقالة يقول: إنّ ما يتعلّق به الوجوب الغيري هو المقدّمة، مع قيد الإيصال إلى‌ ذي المقدّمة، فلا بدّ فيه من جهتين: الاولى كونه موقوفاً عليه، و الثانية كونه موصلًا إلى‌ ذي المقدّمة، و نفس ذي المقدّمة لا يكون موقوفاً على نفسه، و لا يكون موصلًا إلى‌ نفسه، فلا يتعلّق به الوجوب الغيري، و توقّف وصف المقدّمة على وجوده لا يوجب تعلّق الوجوب به. (مناهج الوصول 1: 394- 395).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست