responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 152

مقدّمته، فبعد تعلّقها به يصير تعلّق الأمر به لغواً باطلًا غير صالح للداعويّة.

و هل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصّل بها إلى‌ ذي المقدّمة كما يُتراءى من ظاهر كلام بعض محقّقي مقرّري بحث الشيخ العلّامة أعلى اللَّه مقامه‌ [1]، أو يعتبر فيه أن يترتّب ذو المقدّمة عليها بحيث لو لم يترتّب يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله‌ [2]، أو يعتبر فيه كلا الأمرين- أي قصد التوصّل، و الموصليّة، أو لا يعتبر شي‌ء منهما [3]

؟ و التحقيق عدم اعتبارهما:

أمّا عدم اعتبار قصد التوصّل: فلأنّ تمام الملاك في تعلّق الوجوب بالمقدّمة- على القول بالملازمة- هو كونها مقدّمة؛ و ممّا يتوقّف عليها ذوها، و معلوم أنّ قصد التوصّل لا يكون ممّا يتوقّف عليه الواجب، فلا معنى لترشّح الوجوب عليه منه؛ لفقدان ما هو الملاك.

و ليعلم: أنّ المتراءى من صدر كلام المحقّق المقرّر و إن كان ما ذكر، لكن بعد التأمّل في تمام كلامه و احتجاجاته يعلم أنّ قصد التوصّل إنّما اعتبره في التقرّب بالمقدّمة، لا في وقوعها على صفة الوجوب، و هذا موافق للتحقيق؛ فإنّ التقرّب بها لا يحصل إلّا مع قصد الامتثال، و هو لا يحصل إلّا مع قصد الإيصال إلى‌ ذي المقدّمة، و لعلّ هذا موافق لما قلنا [4]: من أنّ استحقاق الثواب على المقدّمة إنّما


[1] مطارح الأنظار: 72/ السطر 7.

[2] الفصول الغروية: 81/ السطر 4 و 86/ السطر 12.

[3] كفاية الاصول: 143.

[4] تقدّم في الصفحة 147.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست