responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 151

حسب تكثّر الغايات، بل له أمر نفسيّ استحبابيّ فقط، نعم الأمر بالغايات يدعو إلى‌ إتيانه لأجل المقدّميّة بلا تعلّق أمر غيريّ به، فالأمر الغيري لا أساس له أصلًا، فالإشكال المعروف: من لزوم اجتماع المثلين أو الأمثال في الوضوء [1] لا أساس له.

الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب في باب المقدّمة

لا إشكال في أنّ وجوب المقدّمة- بناء على الملازمة- يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدّمة، فما عن صاحب «المعالم» رحمه الله: من أنّ وجوبها مشروط بإرادة المكلّف إتيانَ ذي المقدّمة [2] منظور فيه (43) [3].

مضافاً إلى‌ أنّ تعلّق الأمر بشي‌ء إنّما هو لأجل الداعويّة و التحريك نحوه، فإذا كان المكلّف مريداً لإتيان ذي المقدّمة، فمن الضروري تعلّق إرادته بإتيان‌


[1] انظر مطارح الأنظار: 70/ السطر 23، حاشية كفاية الاصول، المحقّق القوچاني 1: 100- 101، حاشية كفاية الاصول، المحقّق المشكيني 1: 178.

[2] معا لم الدين: 74/ السطر 3.

[3]. 43- نسب إلى‌ صاحب «المعالم» أنّه قال: باشتراط وجوبها بإرادة ذي المقدّمة، و ردّ بأنّ المقدّمة تابعة لصاحبها في الإطلاق و الاشتراط، فيلزم أن يشترط وجوب الشي‌ء بإرادة وجوده، و هو واضح البطلان.

لكنّ عبارة «المعالم» خالية عن ذكر الاشتراط، بل نصّ في أنّ الوجوب في حال كون المكلّف مريداً للفعل المتوقّف عليها، و هو و إن كان غير صحيح، لكن لم يكن بذلك الوضوح من الفساد.

نعم يرد عليه: أنّ حال إرادة ذي المقدّمة غير دخيلة في ملاك وجوبها، مع أنّه حال إرادته لا معنى لإيجاب مقدّمته؛ لأنّه يريدها لا محالة. (مناهج الوصول 1: 388).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست