اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 150
الثاني: في الوضوء التهيّئي
قد انقدح بما ذكرنا- من داعويّة الوجوب النفسي المتعلِّق بذي المقدّمة إلى إتيان المقدّمات بلا احتياجٍ إلى تعلّق الوجوب الغيري بها-: إمكانُ تطبيق الوضوء التهيّئي- المفتى به بين الأصحاب [1]- على القاعدة و إن لم نلتزم بالوجوب التعليقي بالنسبة إلى ذي المقدّمة؛ فإنّ علمَ المكلّف بأمر المولى في موطنه يدعوه إلى إتيان مقدّمته قبل الوقت، فإنّ التوقيت لذي المقدّمة لا لمقدّمته، فالوضوء مقدّمة للصلاة مطلقاً؛ أتى به قبل دخول وقتها أو بعده، فالإتيان به بداعي حصول مقدّمتها عند حضور وقتها ممّا لا إشكال فيه، فتدبّر.
كما أنّه قد انقدح بما حقّقنا سابقاً: أنّه ليس الوضوء متعلَّقاً لأوامر كثيرة