responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 150

الثاني: في الوضوء التهيّئي‌

قد انقدح بما ذكرنا- من داعويّة الوجوب النفسي المتعلِّق بذي المقدّمة إلى‌ إتيان المقدّمات بلا احتياجٍ إلى‌ تعلّق الوجوب الغيري بها-: إمكانُ تطبيق الوضوء التهيّئي- المفتى به بين الأصحاب‌ [1]- على القاعدة و إن لم نلتزم بالوجوب التعليقي بالنسبة إلى‌ ذي المقدّمة؛ فإنّ علمَ المكلّف بأمر المولى في موطنه يدعوه إلى‌ إتيان مقدّمته قبل الوقت، فإنّ التوقيت لذي المقدّمة لا لمقدّمته، فالوضوء مقدّمة للصلاة مطلقاً؛ أتى‌ به قبل دخول وقتها أو بعده، فالإتيان به بداعي حصول مقدّمتها عند حضور وقتها ممّا لا إشكال فيه، فتدبّر.

كما أنّه قد انقدح بما حقّقنا سابقاً: أنّه ليس الوضوء متعلَّقاً لأوامر كثيرة


[1] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 49، الدروس الشرعية: 1/ 86، جواهر الكلام 1: 17- 18.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست