responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 141

هذا، لكن يرد عليه: أنّ دلالة الإشارة إنّما تتأتّى‌ فيما إذا كان للمدلول واقع و نفس أمريّة، مع قطع النظر عن الدلالة و اللّفظ، و أمّا فيما لا يكون كذلك، كالإنشائيّات التي لا تحصُّل لها إلّا بنفس الإنشاء، و يكون استعمال ألفاظها في معانيها استعمالًا إيجاديّاً، فلا يتأتّى فيها ذلك؛ فإنّ ما يكون تحصّله متقوّماً بالإنشاء لا يمكن فيه عدم إرادة الإفهام حتّى يكون الإفهام بدلالة الإشارة؛ لأنّ تحقّق المعاني الإنشائيّة إنّما يكون بالإنشاء و الإيجاد المتقوِّمين بالقصد، فكيف يمكن مع عدم قصد الإفهام- الذي يرجع إلى‌ عدم قصد الإنشاء، و إلى عدم الإنشاء- تحقُّقُ ما هو متقوِّم و متحقِّق به؟!

و الشيخ المحقّق الأنصاري- على ما في تقريرات بحثه- أرجع هذا التقسيم إلى الثبوت و اللُّب، لا الدلالة و الإثبات، فحينئذٍ يرتفع الفرق بينه و بين التقسيم إلى النفسي و الغيري، فراجع‌ [1] (37) [2].


[1] مطارح الأنظار: 66/ السطر 9 و 78/ السطر 33 و 79/ السطر 9.

[2]. 37- و الظاهر أنّ التقسيم إلى الأصلي و التبعي بحسب مقام الإثبات و لحاظ الخطاب، و هو تقسيم معقول في مقابل سائر التقسيمات، و إن لا يترتّب عليه أثر مرغوب فيه.

و المحقّق الخراساني أرجعه إلى‌ مقام الثبوت: بأنّ الشي‌ء إذا كان متعلّقاً للإرادة و الطلب مستقلًاّ- للالتفات إليه بما هو عليه ممّا يوجب طلبه، سواء كان طلبه نفسياً أو غيرياً- يكون الطلب أصلياً، و إذا كان متعلّقاً لها تبعاً لإرادة غيره- لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته- يكون تبعياً.

و لكن ورد عليه: أنّ الاستقلال إن كان بمعنى الالتفات التفصيلي يكون في مقابله الإجمال و الارتكاز، لا عدم الاستقلال بمعنى التبعية، فيكون الواجب النفسي- أيضاً- تارة مستقلًا، و تارة غير مستقلّ، مع أنّه لا شبهة في أنّ إرادته أصلية لا تبعية، و إن كان بمعنى‌ عدم التبعية فلا يكون الواجب الغيري مستقلًاّ، سواء التفت إليه تفصيلًا أولا. (مناهج الوصول 1: 406)

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست