responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 140

الانتزاعيّة التي جعلها شروطاً للواجب لا تكون شروطاً بمفاهيمها، بل بوجوداتها، و معلوم أنّ الامور الانتزاعيّة موجوديّتها بعين مناشئ انتزاعها، و الغرض أنّ المناشئ متأخّرة وجوداً.

و على أيّ حالٍ: إنّ الإشكال المعروف- و هو وجوب المقدّمة في بعض الواجبات قبل وجوب ذيها- مرتفعٌ؛ إمّا بتصوير الواجب التعليقي، أو بالالتزام بالشرط المتأخّر، أو بالالتزام بالوجوب النفسي لأجل الغير لو دلَّ دليلٌ عليه.

بقيت تتمّات لعلّنا نتعرّض لها إن شاء اللَّه تعالى‌.

و منها: تقسيمه إلى الأصلي و التبعي‌

[1]

و هذا تقسيم بحسب مقام الإثبات و الدلالة، كما أنّ التقسيم إلى النفسي و الغيري بحسب مقام الثبوت و الواقع.

فالأصلي- على ما عرّفه المحقّق القمي رحمه الله- هو ما فهم وجوبه من خطاب مستقلّ غير لازم لخطاب آخر، و بعبارة اخرى‌ ما يكون المتكلّم قاصداً لإفهامه من الكلام.

و التبعي بخلافه، مثل دلالة الإشارة، كأقلّ الحمل المفهوم من قوله تعالى‌: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» [2]، و قوله: «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» [3]، فإنّ دلالتها على أقلّ الحمل تكون بدلالة الإشارة، و لا تكون مقصودة، و الواجب التبعي أيضاً كذلك‌ [4].


[1] مطارح الأنظار: 78/ السطر 33، كفاية الاصول: 152.

[2] البقرة (2): 233.

[3] الأحقاف (46): 15.

[4] انظر قوانين الاصول 1: 100/ السطر 1 و 101/ السطر 17 و 102/ السطر 7 و 104/ السطر 11.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست