responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 142

و منها: تقسيمه إلى النفسي و الغيري‌

و قد عرّف النفسي: بما امر به لأجل نفسه، و الغيري: بما امر به لأجل غيره‌ [1].

و اشكل عليه: بأنّ جُلّ الواجبات- إن لم يكن الكلّ- مطلوبات لأجل الغايات الخارجيّة، فيلزم أن تكون واجبات غيريّة، و هو كما ترى‌ [2].

و ما قيل: من أنّ الغايات لا يتعلّق بها الطلب؛ لكونها غير اختياريّة [3]، مدفوع: ضرورة كونها تحت الاختيار و لو مع الواسطة، فإنّ القدرة على السبب قدرة على المسبّب، و إلّا لما صحّ وقوع مثل التطهير و التزويج و التمليك و أمثالها مورداً للأحكام التكليفيّة.

كما أنّ ما قيل: من أنّه لا يلزم أن يكون الغير- الذي يكون لأجله هذا المراد- مراداً أيضاً؛ حتّى يرد الإشكال، مدفوع أيضاً: بأنّ ما تتعلّق به الإرادة لأجل غيره، لا بدّ و أن ينتهي إلى ما تتعلّق به الإرادة لأجل ذاته؛ فإنّ كلّ ما بالعرض لا بدّ و أن ينتهي إلى ما بالذات، و إلّا لتسلسل. فالمراد بالذات هو أوّل سلسلة المرادات، و تتعلّق به الإرادة أوّلًا، ثمّ تنشأ منها إرادة إلى‌ مقدّمته، و من مقدّمته إلى‌ مقدّمة مقدّمته ... و هكذا حتّى ينتهي إلى ما لا مقدّمة له، فتنقطع السلسلة، فما تتعلّق به الإرادة آخراً يتعلّق به الإيجاد أوّلًا.

و التحقيق في الجواب أن يقال: إنّ الواجبات النفسيّة هي ما تكون واجبة


[1] هداية المسترشدين: 193/ السطر 6، الفصول الغروية: 80/ السطر 37.

[2] مطارح الأنظار: 66/ السطر 21، و قد ذكره المحقّقان صاحبا الفصول و الهداية و أجابا عليه، فانظر الفصول الغروية: 80/ السطر 38، و هداية المسترشدين: 193/ السطر 7.

[3] مطارح الأنظار: 66/ السطر 14.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست