responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 131

و لا يعقل رجوعه إلى المادّة.

و إن شئت فانظر إلى الأمثلة العرفيّة، مثل قول الطبيب للمريض: «إذا مرضت فاشرب الدواء» فهل يمكن أن يقال: إنّ الأمر تعلّق بشرب الدواء المتعقَّب بالمرض، و إنّ المرض له دخالة في المصلحة أو دفع المفسدة؟! تدبّر و لا تغفل.

إذا عرفت ما ذكرنا: من حال القيود في عالم اللُبّ و الثبوت، و أنّ بعضها يرجع إلى المادّة، و بعضها إلى الهيئة، و معلوم أنّ مقتضى القواعد العربيّة [1] و المتفاهم العرفيّ رجوع القيود إلى الهيئات، فلا بدّ مع عدم إحراز الرجوع إلى المادّة [من‌] إرجاعها إلى الهيئة لا المادة في مقام الإثبات؛ ضرورة أنّ إفهام مثل هذا المعنى؛ أي الوجوب المشروط، من ضروريّات أهل اللسان، فحكمة الوضع تقتضي أن يكون بإزاء هذا المعنى- الذي هو مورد الاحتياج كثيراً في المحاورات- لفظ دالّ عليه، فالشبهات الواردة في المورد من قبيل الشبهة في مقابل البديهة، مع أنّها كلّها قابلة للدفع:

منها: أنّ الهيئة لمّا كانت آلة إيجاد الطلب و تحقّقه، لا يمكن أن تكون معلَّقة و مشروطة بشي‌ء؛ فإنّ الإيجاد هو المساوق للوجود و التحقّق، و التعليق هو اعتبار اللاتحقّق، و هما لا يجتمعان‌ [2].

و الجواب عنه: أنّ الإيجاد الاعتباري أمره سهلٌ، و المغالطة إنّما وقعت من اشتباه الأمر المحصّل بالأمر الاعتباري، و إلّا فالإيجاد الاعتباري قابل‌


[1] انظر شرح الكافية 2: 108/ السطر 28، و لا يبعد أن يكون المراد هو الظهور العرفي للقضيّة الشرطيّة في أنّ الطلب معلّق على المجي‌ء، لا أنّ الواجب مقيّد و الطلب مطلق، فيكون عطف المتفاهم العرفيّ على القواعد العربيّة من العطف التفسيري. انظر كفاية الاصول: 121.

[2] ذكره المحقّق المشكيني في حاشيته على الكفاية بقوله: «الثاني: إنّ ...» 1: 154.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست