responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 130

أن يتعلّق الأمر به على نحو الإطلاق، لكن لطف المولى بالعبد يقتضي أن يتعلّق الطلب به على نحو خاصٍّ، و يجعل للوجوب شرطاً أو شرائط؛ لأجل التسهيل على العباد و التوسعة عليهم، أو لأنّ المولى يرى أنّ الأمر إذا تعلّق بالفعل بنحو الإطلاق يقع نوع المكلَّفين في المعصية، فلأجل لطفه عليهم يشترط وجوبه بشرائط تسهّل الأمر عليهم، فلو فرض أنّ في الحجّ مصلحة مطلقاً، كان المكلّف مستطيعاً شرعاً أو لا، و في الزكاة مصلحة، بلغ المال الزكويّ حدّ النصاب أو لم يبلغ، لكن مصلحة التسهيل و اللّطف الإلهيّ اقتضت أن يُشترط الوجوب بالاستطاعة و بلوغ النصاب، ففي مثل تلك الموارد لا يمكن أن يتوجّه القيد إلى الواجب و المادّة؛ فإنّ القيد لا دخالة له في المصلحة بالفرض، فلا معنى لتقيّدها به، بل المانع في الإيجاب و الأمر على نحو الإطلاق.

الثالث:- و هو أوضح الموارد- أن لا يكون الغرض من الأمر جلب المنافع، بل الغرض منه دفع منقصة متوجّهة إلى العبد، أو رفع مفسدةٍ ابتلي بها، كما في باب الكفّارات.

مثلًا: لو فرض أنّ الظِّهار، أو الإفطار متعمّداً في شهر رمضان، و حَنث النَّذر و العهِد، و الصيدَ حال الإحرام ... و أمثال ذلك، توجب منقصة للعبد لا تنجبر إلّا بالكفّارات، فلا بدّ من تعلّق الطلب بالكفّارات بعد تحقّق تلك المنقصة؛ لأجل رفعها.

و لا يعقل أن ترجع الشروط و القيود الكذائية إلى المادّة، و لا يعقل أن يتقيّد المكلّف به بتلك القيود؛ فإنّها موجبة للمنقصة، و لا يعقل دخالتها في رفعها، فلا يمكن أن يقال: إنّ المصلحة قائمة بالكفّارة المقيّدة بإفطار شهر رمضان، ففي قوله: «إن أفطرت متعمّداً وجبت الكفّارة» [1] لا بدّ و أن يرجع الشرط إلى الهيئة،


[1] هذا مضمون الروايات الواردة في المقام فانظر وسائل الشيعة 7: 28، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست