responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 129

بل الطلب المطلق يتعلّق بالصلاة المقيّدة بها.

هذا ملاك القيود التي لا بدّ من إرجاعها إلى المادّة لُبّاً (31) [1].

و أمّا ملاك القيود التي لا يُعقل رجوعها إليها، بل لا بدّ من رجوعها إلى الهيئة بحسب الثبوت، فإنّما يكون في موارد:

الأوّل: ما إذا كانت المصلحة في فعلٍ مطلقاً و بلا شرطٍ، و لكن يكون في بعث المولى نحوه بنحو الإطلاق مانع، كموارد عجز المكلّف و جنونه، أو كونه غير مميّز، أو كونه غافلًا أو نائماً ... إلى‌ غير ذلك من موارد قصوره، فإذا كان الفعل على نحو الإطلاق ذا مصلحة، فلا يمكن أن يرجع القيد إلى المادّة عقلًا؛ ضرورة عدم دخالة تلك القيود في المصلحة، فلا معنى لتقيّدها بها، و لمّا لم يمكن أن يتعلّق البعث بالقاصر على نحو الإطلاق، فلا بدّ و أن ترجع القيود إلى الوجوب لا الواجب، و هذا واضح.

الثاني: ما إذا كانت المصلحة في ذات الفعل مطلقاً بلا قيدٍ و شرطٍ، و يمكن‌


[1]. 31- اعلم: أنّ القيود الراجعة إلى المادّة هي كلّ ما يكون بحسب الواقع دخيلًا في تحصيل الغرض المطلق، من غير أن يكون دخيلًا في ثبوت نفس الغرض.

مثلًا: قد يكون الغرض اللازم التحصيل هو الصلاة في المسجد- بحيث تكون الصلاة فيه متعلّقة لغرضه الذي لا يحصل إلّا بها، كان المسجد متحقّقاً أو لا- فلا محالة تتعلّق إرادته بها مطلقاً، فيأمر بإيجاد الصلاة فيه، فلا بدّ للمأمور- إطاعة لأمره- أن يبني المسجد على فرض عدمه و يصلّي فيه.

و قد يكون الغرض لا يتعلّق بها كذلك، بل يكون وجود المسجد دخيلًا في تحقّق غرضه- بحيث لو لم يكن ذلك، لم يتعلّق غرضه بالصلاة كذلك، بل قد يكون وجوده مبغوضاً له، لكن على فرض وجوده تكون الصلاة فيه متعلّقاً لغرضه- فلا محالة تتعلّق إرادته بها على فرض تحقّق المسجد، ففي مثله يرجع القيد إلى الهيئة.

ثمّ إنّ للقيود الراجعة إلى الهيئة موارد اخر. (مناهج الوصول 1: 348)

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست