responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 117

ذيها (28) [1]، فإذا لم يكن للأجزاء وجوب نفسيّ، فمن أين يترشّح الوجوب الغيري؟!

منها: تقسيمها إلى‌ مقدّمة الوجوب، و الواجب، و الصحّة، و العلم‌

لا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن حريم النزاع؛ لتوقّف وجوب ذي المقدّمة على وجودها، فلا يُعقل وجوبها من قِبَل وجوبه.

و مقدّمة الصحّة ترجع إلى‌ مقدّمة الوجود و لو على القول بالأعمّ؛ لتعلّق الوجوب بالصحيح لا الأعمّ.

و المقدّمات العلميّة أيضاً خارجة عن حريم النزاع؛ لعدم ترشّح الوجوب عليها من الواجب في البين.

منها: تقسيمها إلى السبب، و الشرط، و عدم المانع، و المُعدّ

و عُرِّف السبب: بما يلزم من وجوده الوجود، و من عدمه العدم‌ [2]. و هذا ينطبق على العلّة التامّة، و أخصّ من المقتضي.


[1]. 28- و معنى تبعية إرادة المقدّمة لذي المقدّمة ليس نشأها و تولّدها منها؛ بحيث تكون إرادة ذي المقدّمة موجدة لإرادتها، كما هو ظاهر تعبيراتهم، بل معناها أنّ الفاعل بعد تشخيص التوقّف يريد المقدّمة بعد تحقّق مبادئها؛ لأجل تحصيل ذي المقدّمة، لا لنفسها. (مناهج الوصول 1: 324).

فالإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة لم تكن مبدأ للإرادة المتعلّقة بالمقدّمة بنحو النشوّ و الرشح و الإيجاد، و إذا كان حال الإرادات كذلك، فالوجوب أسوأ حالًا؛ لأنّه ينتزع من تعلّق البعث بالشي‌ء، و لا يعقل أن يترشّح بعث من بعث آخر، كما هو واضح. (مناهج الوصول 1: 335).

[2] شرح المولى صالح المازندراني على المعالم: 78/ السطر 1، و أضاف المحقّق القمّي قدس سره في قوانين الاصول 1: 100/ السطر 11 قيد «لذاته» إلى‌ آخر التعريف.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست