responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 116

لنفس الوجوب (27) [1].

و من هذا يظهر فساد احتمالات اخر [2]: من كون الأجزاء واجبةً بالوجوب الغيريّ فقط، أو النفسيّ فقط إن اريد منه كون كلّ جزء متعلَّقاً لتمام الوجوب، أو هما معاً.

و أسخف الأقوال هو الأوّل؛ فإنّ وجوب المقدّمة يترشّح من وجوب‌


[1]. 27- لا إشكال في أنّ المركّبات المتعلّقة للأوامر كالصلاة- مثلًا- موضوعات وحدانية و لو في الاعتبار، و لها أمر واحد من غير أن ينحلّ إلى‌ أوامر عديدة، لا في الموضوعات المركّبة و لا في المقيّدة، فلا فرق بينهما و بين الموضوعات البسيطة في ناحية الأمر.

فالأمر بعث وحداني، سواء تعلّق بالمركّب أو البسيط، فلا ينحلّ الأمر إلى‌ أوامر، و لا الإرادة إلى‌ إرادات كثيرة، فالانحلال في ناحية الموضوع، لكنّ الموضوع المركّب لمّا كان تحقّقه بإيجاد الأجزاء، يكون الإتيان بكلّ جزء جزء بعين الدعوة إلى الكلّ، و الأجزاء مبعوث إليها بعين البعث إلى المركّب، فكلّ جزء يأتي به المكلّف، امتثال للأمر المتعلّق بالمركّب.

فإذا قال المولى لعبده: «ابن مسجداً»، و شرع في بنائه، لا يكون المأمور به إلّا واحداً و الامتثال كذلك، لكن كيفية امتثاله بإيجاد أجزائه، فلا تكون الأجزاء غير مدعوّ إليها رأساً، و لا مدعوّاً إليها بدعوة خاصّة بها؛ بحيث تكون الدعوة منحلّة إلى الدعوات. بل ما يكون مطابقاً للبرهان و الوجدان أنّها مدعوّ إليها بعين دعوة المركّب، فالأمر واحد و المتعلّق واحد؛ فإنّ الصلاة المتقيّدة بقصد الامتثال متعلّقة للأمر، فنفس الصلاة المأتي بها إنّما تكون مدعوّاً إليها بعين دعوة الأمر المتعلّق بالمقيّد، لا بأمر متعلّق بنفسها، و هذا كافٍ في تحقّق الإطاعة، فإذا علم العبد أنّ الأمر متعلّق بالصلاة بداعي امتثال أمرها، و يرى أنّ الإتيان بها بداعوية ذلك الأمر موجب لتحقّق المأمور به بجميع قيوده، فلا محالة يأتي بها كذلك، و يكون ممتثلًا لدى العقلاء. (مناهج الوصول 1: 267- 268).

[2] مجموع الاحتمالات سبعة على ما في حاشية المحقّق المشكيني على كفاية الاصول 1: 140.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست