اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 104
الواقع، و المجهول لدى المكلّف، مرفوعٌ تعبّداً و في عالم التشريع.
و قس على ذلك موارد الأمارات و سائر الاصول؛ فإنّ ظاهرها كون الحكم الواقعي مطلقاً لمورد الشكّ، و لا يمكن تقييد الأدلّة الواقعيّة بالأدلّة الظاهريّة؛ فإنّ المقيّد و المطلق لا بدّ و أن يردا على موضوعٍ واحدٍ، فإنّهما من أقسام التعارض و إن كان أحدهما مقدّماً- بحسب الظهور- على الآخر؛ لأنّ دليل المطلق ظاهرٌ في كونه تمام الموضوع للحكم، و دليلَ المقيّد ظاهرٌ في دخالة القيد فيتعارضان، لكن ظهور المقيّد في دخالة القيد أقوى من ظهور المطلق في تماميّة الموضوعيّة، فيقدّم عليه.
و بالجملة: إنّ المطلق و المقيّد لا بدّ و أن يردا على موضوعٍ واحدٍ حتّى يتحقّق التعارض، و لمّا كانت أدلّة الأحكام الظاهريّة في طول الأحكام الواقعيّة، و متأخرة عنها برتبتين- لأنّ الشكّ فيها مأخوذ في موضوعها- فلا يمكن تقييدها بها؛ لعدم ورودهما على موضوعٍ واحدٍ، و لا يمكن تجافي أحدهما عن موطنه.
قلت: لا محيص عمّا ذكرت؛ فإنّه حقٌّ لا مرية فيه، إلّا أنّه مع ذلك يكون بين الأدلّة الواقعيّة و الظاهريّة تنافٍ و تعارض لا بدّ من رفعه؛ فإنّ الزجر الفعلي عن شرب الخمر مثلًا حتّى في زمان الشكّ، مع الترخيص الفعلي بشربه، متنافيان، و كذلك الأمر الفعلي بإتيان الجزء و الشرط مع الترخيص الفعلي لدى الشكّ متنافيان، و لا مناص إلّا بالالتزام بكون الأحكام الواقعيّة إنشائيّة؛ بمعنى أنّ الحكم المنشأ يكون مطلقاً شاملًا لحال العلم و الجهل، لئلّا يلزم الدّور المستحيل.
و لكن فعليّة الحكم تكون مختصّةً بحال العلم؛ جمعاً بين الأدلّة الواقعيّة و الظاهريّة، و لا يمكن الالتزام بفعليّة الأحكام الواقعيّة (23) [1].
[1]. 23- لا إشكال في عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها، كما أنّ الخطابات الشرعية
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 104