responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 103

البناء على الطهارة عملًا، و جواز لبس ما شكّ في طهارته في المشروط بها، كما أنّ مفاد اعتبار دليل البيّنة أيضاً هو البناء العملي على الطهارة، و جواز لبس ما قامت البيّنة على طهارته في المشروط بها، من غير تفرقةٍ بينهما من هذه الجهة.

لكن كيفيّة تأديتهما لهذا المعنى مختلفة؛ فإنّ لسان الاصول هو البناء على الطهارة لدى الشكّ فيها، فالشّك مأخوذٌ في موضوع الدليل، و أمّا لسان الأمارات فهو البناء على تصديق العادل عملًا، و كون خبره مطابقاً للواقع، و هذا لسان إزالة الشكّ في عالم التشريع، فيكون رافعاً لموضوع الأصل لدى العرف، فيقدّم عليه، و هذا لا ينافي كون مفادهما هو البناء العملي- كما عرفت‌ [1]-.

فإن قلت: لازم ما ذكرت هو تنويع المكلّف؛ و أنّ تكليف العالم غير تكليف الجاهل، و أنّ الأجزاء و الشرائط و الموانع، إنّما تختصّ بالعالم بها، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به؛ فإنّه- مع ورود الدّور في الشبهات الحكميّة- مخالفٌ لظاهر أدلّة الأمارات و الاصول؛ فإنّ الظاهر من تشريع التعبّد بشي‌ءٍ و الحكم بالبناء العملي على شي‌ءٍ؛ هو كونه بحسب الواقع ذا حكمٍ حتّى في زمان الشكّ.

مثلًا قوله:

«كلّ شي‌ءٍ نظيفٌ»

يدلّ على البناء على طهارة اللّباس في زمان الشكّ و جواز الصلاة به، فلو لم تكن الطهارة شرطاً للباس المصلّي حتّى في زمان الشكّ، فلا معنى لهذا التعبّد، فمن نفس هذا الحكم بالبناء على الطهارة، يعلم كون الطهارة شرطاً حتّى في زمان الشكّ فيها، حتّى يصحّ التعبّد.

و كذلك ظاهر قوله:

«رفع ... ما لا يعلمون» [2]

أنّ الحكم الموجود بحسب‌


[1] تقدّم في الصفحة 101.

[2] التوحيد: 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 11: 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست