اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 102
و خروج المكلّف عن عهدة التكليف؛ بإتيان الفرد المشكوك فيه على طبق قولهما، و كذلك الحال في الشبهات الحكميّة بلا تفاوتٍ.
و بالجملة: إنّ لسان أدلّة اعتبار الأمارات من هذه الجهة عيناً، لسان أدلّة الاصول؛ من البناء التعبّدي على تحقّق المأمور به، و تنقيح الموضوع في عالم التشريع، فهي بلسانها حاكمة على الأدلّة الواقعيّة، و موسّعة لنطاق أفرادها، و دائرة ماهيّاتها (22) [1].
إن قلت: فعلى ما ذكرت من كون مفاد أدلّة اعتبار الأمارات و أدلّة الاصول هو البناء العملي، و أنّ مفادها واحدٌ لا تفاوت فيه، فلا معنى لحكومة الأمارات على الاصول، و هو كما ترى.
قلت: تحكيم بعض الأدلّة على بعضها، إنّما هو ببركة لسان الدليل و كيفيّة أداء مفاده، فربّما يكون مفاد الدليلين من حيث النتيجة واحداً، و لكن يكون لسان أحدهما و كيفيّة أداء المعنى، بنحو يكون عند العرف حاكماً و مقدّماً على الآخر.
إذا عرفت ذلك نقول: إنّ الأمارات و الاصول مشتركتان في النتيجة؛ و هي كون مفادهما البناء العملي على وجود شيء أو عدمه، فلا فرق بين أصل الطهارة و قيام البيّنة عليها من هذه الجهة؛ فإنّ معنى قوله:
[1]. 22- هذا الكلام غير تامّ؛ لأنّ إيجاب تصديق العادل لأجل ثقته و عدم كذبه و إيصال المكلّف إلى الواقع المحفوظ، كما هو كذلك عند العقلاء في الأمارات العقلائية، و لا يفهم العرف و العقلاء من مثل هذا الدليل إلّا ما هو المركوز في أذهانهم من الأمارات، لا انقلاب الواقع عمّا هو عليه، بخلاف أدلّة الاصول.
و بالجملة: أنّ الإجزاء مع جعل الأمارة و إيجاب العمل على طبقها- لأجل الكشف عن الواقع كما هو شأن الأمارات- متنافيان لدى العرف و العقلاء، هذا من غير فرق فيما ذكرنا بين الأمارات القائمة على الأحكام أو الموضوعات. (مناهج الوصول 1: 316).
[2] تهذيب الأحكام 1: 284/ 832، وسائل الشيعة 2: 1054، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 102