و إن کان الأولی (1) للمستأجر (2) الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة، و للمؤجر الإتیان تبرّعاً و بقصد الإحسان إلی المیّت.
[مسألة 2: لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرِّعاً]
[2211] مسألة 2: لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة (3) بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرِّعاً أو إذا أذن له المستأجر، و أمّا إذا أعطی دراهم للأربعین فاللّازم استئجار أربعین (4) إلّا إذا أذن المستأجر. و لا یلزم ______________________________ العبادات، و لا ضیر فیه. و ابتناء الاستحباب علی المجانیة المحضة أوّل الکلام. علی أنّه یمکن القول بأنّ الخطاب متوجّه إلی أولیاء المیت علی نحو یعمّ المباشرة و التسبیب، و لا إشکال فی جواز الاستئجار فی مثله. و احتمال البدعة منفی بقاعدة التسامح أو بقصد عنوان الرجاء کما لا یخفی. (1) حذراً عن الشبهة المزبورة. (2) یعنی ذات المستأجر لا بوصفه العنوانی، و إلّا فالأولویة ممنوعة، للزوم الدفع حینئذ بقصد الأُجرة و عدم کفایة التبرّع فی تفریغ الذمّة. فمرجع الأولویة إلی عدم قصد الإیجار رأساً، و الدفع بعنوان التبرّع. (3) فانّ مقتضی القاعدة و إن کان سقوط الأمر بالامتثال، و لا موقع للامتثال عقیب الامتثال، إلّا أنّ هذه الصلاة لمّا کانت بمثابة الصدقة کما یظهر من المرسلة «1»، و الصدقة إحسان، و لا حدّ لها، فمن ثمّ ساغ التکرار فیها مع الأُجرة أو بدونها. (4) جموداً علی مورد الإذن المتوقّف جواز التصرّف فی مال الغیر علیه. ______________________________ (1) المذکورة فی متن العروة.