responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 346

و إن کان الأولی (1) للمستأجر (2) الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة، و للمؤجر الإتیان تبرّعاً و بقصد الإحسان إلی المیّت.

[مسألة 2: لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرِّعاً]

[2211] مسألة 2: لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة (3) بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرِّعاً أو إذا أذن له المستأجر، و أمّا إذا أعطی دراهم للأربعین فاللّازم استئجار أربعین (4) إلّا إذا أذن المستأجر. و لا یلزم
______________________________
العبادات، و لا ضیر فیه. و ابتناء الاستحباب علی المجانیة المحضة أوّل الکلام.
علی أنّه یمکن القول بأنّ الخطاب متوجّه إلی أولیاء المیت علی نحو یعمّ المباشرة و التسبیب، و لا إشکال فی جواز الاستئجار فی مثله. و احتمال البدعة منفی بقاعدة التسامح أو بقصد عنوان الرجاء کما لا یخفی.
(1) حذراً عن الشبهة المزبورة.
(2) یعنی ذات المستأجر لا بوصفه العنوانی، و إلّا فالأولویة ممنوعة، للزوم الدفع حینئذ بقصد الأُجرة و عدم کفایة التبرّع فی تفریغ الذمّة. فمرجع الأولویة إلی عدم قصد الإیجار رأساً، و الدفع بعنوان التبرّع.
(3) فانّ مقتضی القاعدة و إن کان سقوط الأمر بالامتثال، و لا موقع للامتثال عقیب الامتثال، إلّا أنّ هذه الصلاة لمّا کانت بمثابة الصدقة کما یظهر من المرسلة «1»، و الصدقة إحسان، و لا حدّ لها، فمن ثمّ ساغ التکرار فیها مع الأُجرة أو بدونها.
(4) جموداً علی مورد الإذن المتوقّف جواز التصرّف فی مال الغیر علیه.
______________________________
(1) المذکورة فی متن العروة.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست