مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
اسم الکتاب :
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
المؤلف :
الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي
الجزء :
19
صفحة :
381
[تتمة کتاب الصلاة]
1
[فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها و لا یلتفت إلیها]
1
[الأوّل: الشکّ بعد تجاوز المحل]
1
[الثانی: الشکّ بعد الوقت]
1
[الثالث: الشکّ بعد السلام الواجب]
2
[الرابع: شکّ کثیر الشک]
3
[مسألة 1: المرجع فی کثرة الشک العرف]
11
[مسألة 2: لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا]
14
[مسألة 3: إذا لم یلتفت إلی شکّه و ظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه]
23
[مسألة 4: لا یجوز له الاعتناء بشکّه، فلو شکّ فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز له أن یرکع]
24
[مسألة 5: إذا شکّ فی أنّ کثرة شکّه مختص بالمورد المعیّن الفلانی أو مطلقاً]
27
[مسألة 6: لا یجب علی کثیر الشک و غیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة]
27
[الخامس: الشک البدوی الزائل بعد التروّی]
30
[السادس: شک کلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر]
30
[مسألة 7: إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین فی الاعتقاد لم یرجع إلیهم]
46
[مسألة 8: إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین بأن یکون بعضهم شاکّاً و بعضهم متیقّناً]
47
[مسألة 9: إذا کان کلّ من الإمام و المأمومین شاکّاً]
52
[السابع: الشک فی رکعات النافلة]
57
[مسألة 10: لا یجب قضاء السجدة المنسیّة و التشهّد المنسی فی النافلة]
81
[مسألة 11: إذا شکّ فی النافلة بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الاثنتین]
84
[مسألة 12: إذا شکّ فی أصل فعلها بنی علی العدم إلّا إذا کانت موقّتة و خرج وقتها]
87
[مسألة 13: الظاهر أنّ الظنّ فی رکعات النافلة حکمه حکم الشک]
88
[مسألة 14: النوافل التی لها کیفیّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص]
89
[مسألة 15: ما ذکر من أحکام السهو و الشک و الظن یجری فی جمیع الصلوات الواجبة]
93
[مسألة 16: قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات فی حکم الیقین]
95
[مسألة 17: إذا حدث الشکّ بین الثلاث و الأربع قبل السجدتین أو بینهما أو فی السجدة الثانیة]
104
[مسألة 18: یجب تعلّم ما یعمّ به البلوی من أحکام الشکّ و السهو]
105
[ختام فیه مسائل متفرِّقة]
106
[الأُولی: إذا شکّ فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر فان کان قد صلّی الظهر بطل ما بیده]
106
[المسألة الثانیة: إذا شکّ فی أنّ ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتیان المغرب بطل]
109
[المسألة الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أنّه ترک سجدتین من رکعتین]
112
[المسألة الرابعة: إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلًا و شکّ فی أنّ شکّه السابق بین الاثنتین و الثلاث]
119
[المسألة الخامسة: إذا شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده آخر الظهر أو أنّه أتمّها]
124
[المسألة السادسة: إذا شکّ فی العشاء بین الثلاث و الأربع و تذکّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته]
125
[المسألة السابعة: إذا تذکّر فی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعة قطعها و أتمّ الظهر]
127
[المسألة الثامنة: إذا صلّی صلاتین ثمّ علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین]
132
[المسألة التاسعة: إذا شکّ بین الثنتین و الثلاث أو غیره من الشکوک الصحیحة]
138
[المسألة العاشرة: إذا شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده رابعة المغرب أو أنّه سلّم علی الثلاث]
141
[المسألة الحادیة عشرة: إذا شکّ و هو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین و الثلاث]
146
[المسألة الثانیة عشرة: إذا شکّ فی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة]
153
[المسألة الثالثة عشرة: إذا کان قائماً و هو فی الرکعة الثانیة من الصلاة و علم]
159
[المسألة الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترک سجدتین]
165
[المسألة الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلًا أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع]
176
[المسألة السادسة عشرة: لو علم بعد الدخول فی القنوت قبل أن یدخل فی الرکوع]
181
[المسألة السابعة عشرة: إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد]
189
[المسألة الثامنة عشرة: إذا علم إجمالًا أنّه أتی بأحد الأمرین من السجدة و التشهّد من غیر تعیین]
192
[المسألة التاسعة عشرة: إذا علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهّد من هذه الرکعة]
196
[المسألة العشرون: إذا علم أنّه ترک سجدة إمّا من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة]
200
[المسألة الحادیة و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترک جزءاً مستحبّاً کالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً]
201
[المسألة الثانیة و العشرون: لا إشکال فی بطلان الفریضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فیها رکناً أو نقص رکناً]
205
[المسألة الثالثة و العشرون: إذا تذکّر و هو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة]
210
[المسألة الرابعة و العشرون: إذا صلّی الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان]
212
[المسألة الخامسة و العشرون: إذا صلّی المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدی الصلاتین رکعة]
213
[المسألة السادسة و العشرون: إذا صلّی الظهرین و قبل أن یسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترک رکعة من الظهر]
213
[المسألة السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمانی رکعات و لکن لم یدر أنّه صلّی کلّاً منهما أربع رکعات]
219
[المسألة الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات و قبل السلام من العصر شکّ فی أنّه هل صلّی الظهر أربع رکعات]
219
[المسألة التاسعة و العشرون: لو انعکس الفرض السابق بأن شکّ بعد العلم بأنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات]
221
[المسألة الثلاثون: إذا علم أنّه صلّی الظهرین تسع رکعات و لا یدری أنّه زاد رکعة فی الظهر]
225
[المسألة الحادیة و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّی العشاءین ثمان رکعات و لا یدری أنّه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء]
229
[المسألة الثانیة و الثلاثون: لو أتی بالمغرب ثمّ نسی الإتیان بها بأن اعتقد عدم الإتیان أو شکّ فیه فأتی بها ثانیاً]
229
[المسألة الثالثة و الثلاثون: إذا شکّ فی الرکوع و هو قائم وجب علیه الإتیان به]
232
[المسألة الرابعة و الثلاثون: لو علم نسیان شیء قبل فوات محلّ المنسی و وجب علیه التدارک فنسی]
235
[المسألة الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا یجب قضاؤه]
237
[المسألة السادسة و الثلاثون: إذا تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی عمداً أو سهواً نقصان الصلاة]
237
[المسألة السابعة و الثلاثون: لو تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة ثمّ شکّ فی أنّه أتی بها أم لا]
239
[المسألة التاسعة و الثلاثون: إذا تیقّن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنّه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهّداً]
243
[المسألة الأربعون: إذا شکّ بین الثلاث و الأربع مثلًا فبنی علی الأربع ثمّ أتی برکعة أُخری سهواً]
245
[المسألة الحادیة و الأربعون: إذا شکّ فی رکن بعد تجاوز المحل ثمّ أتی به نسیاناً فهل تبطل صلاته]
249
[المسألة الثانیة و الأربعون: إذا کان فی التشهّد فذکر أنّه نسی الرکوع و مع ذلک شکّ فی السجدتین]
250
[المسألة الثالثة و الأربعون: إذا شکّ بین الثلاث و الأربع مثلًا]
253
[المسألة الرابعة و الأربعون: إذا تذکّر بعد القیام أنّه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها]
256
[المسألة الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهّد نسیان إحدی السجدتین]
257
[المسألة السادسة و الأربعون: إذا شکّ بین الثلاث و الأربع مثلًا و بعد السلام قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط]
258
[المسألة السابعة و الأربعون: إذا دخل فی السجود من الرکعة الثانیة فشکّ فی رکوع هذه الرکعة]
264
[المسألة الثامنة و الأربعون: لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی]
266
[المسألة التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا]
267
[المسألة الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترک سجدة أو زاد]
268
[المسألة الحادیة و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترک سجدة من الأُولی أو زاد سجدة فی الثانیة]
273
[المسألة الثانیة و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترک سجدة أو تشهّداً وجب الإتیان]
274
[المسألة الثالثة و الخمسون: إذا شکّ فی أنّه صلّی المغرب و العشاء أم لا قبل أن ینتصف اللّیل]
274
[المسألة الرابعة و الخمسون: إذا صلّی الظهر و العصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شکّ فی إحداهما بین الاثنتین و الثلاث]
276
[المسألة الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها یکفیه]
278
[المسألة السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّی ثمّ علم أنّه إمّا ترک جزءاً من وضوئه أو رکناً فی صلاته]
288
[المسألة الثامنة و الخمسون: لو کان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه]
292
[المسألة التاسعة و الخمسون: لو شکّ فی شیء و قد دخل فی غیره الّذی وقع فی غیر محلّه]
294
[المسألة الستّون: لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر و علیه صلاة الاحتیاط من جهة الشک فی الظهر]
297
[المسألة الحادیة و الستّون: لو قرأ فی الصلاة شیئاً بتخیّل أنّه ذکر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبیّن أنّه کلام الآدمی]
299
[المسألة الثانیة و الستّون: لا یجب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهواً کما إذا قدّم السورة علی الحمد]
299
[المسألة الثالثة و الستّون: إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهّد المنسی ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه]
301
[المسألة الرابعة و الستّون: إذا شکّ فی أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاث]
302
[المسألة الخامسة و الستّون: إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة علی الأحوط]
304
[فصل فی صلاة العیدین: الفطر و الأضحیٰ]
308
[مسألة 1: لا یشترط فی هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل یجزئ کلّ سورة نعم]
323
[مسألة 2: یستحبّ فیها أُمور]
324
[مسألة 3: یکره فیها أُمور]
333
[مسألة 4: الأولی بل الأحوط ترک النِّساء لهذه الصلاة]
334
[مسألة 5: لا یتحمّل الإمام فی هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار و التکبیرات]
335
[مسألة 6: إذا شکّ فی التکبیرات و القنوتات بنی علی الأقل]
336
[مسألة 7: إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات یتابعه فیه و یأتی بالبقیة بعد ذلک و یلحقه فی الرکوع]
337
[مسألة 8: لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کلّاً أو بعضاً]
338
[مسألة 9: إذا أتی بموجب سجود السهو فالأحوط إتیانه]
339
[مسألة 10: لیس فی هذه الصلاة أذان و لا إقامة]
340
[مسألة 11: إذا اتّفق العید و الجمعة فمن حضر العید و کان نائیاً عن البلد]
340
[فصل فی صلاة لیلة الدّفن]
342
[مسألة 1: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأُجرة]
345
[مسألة 2: لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرِّعاً]
346
[مسألة 3: إذا صلّی و نسی آیة الکرسی فی الرکعة الأُولی أو القدر فی الثانیة]
347
[مسألة 4: إذا أخذ الأُجرة لیصلِّی ثمّ نسی فترکها فی تلک اللّیلة یجب علیه ردّها إلی المعطی]
348
[مسألة 5: إذا لم یدفن المیت إلّا بعد مدّة کما إذا نقل إلی أحد المشاهد]
349
[مسألة 6: قول الکفعمی فی کیفیة هذه الصلاة بروایة أخری]
350
[مسألة 7: الظاهر جواز الإتیان بهذه الصلاة فی أیّ وقت کان من اللّیل]
350
[فصل فی صلاة جعفر]
351
[مسألة 1: یجوز إتیان هذه الصلاة فی کلّ من الیوم و اللّیلة]
353
[مسألة 2: لا یتعیّن فیها سورة مخصوصة لکن الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الأُولی]
353
[مسألة 3: یجوز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلًا]
354
[مسألة 4: یجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللّیل أو النهار أداءً أو قضاءً]
354
[مسألة 5: یستحبّ القنوت فیها فی الرکعة الثانیة من کلّ من الصلاتین للعمومات]
356
[مسألة 6: لو سها عن بعض التسبیحات أو کلّها فی محلّ فتذکّر فی المحل الآخر یأتی به]
357
[مسألة 7: الأحوط عدم الاکتفاء بالتسبیحات عن ذکر الرکوع و السجود]
357
[مسألة 8: یُستحبّ أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات]
358
[فصل فی صلاة الغفیلة]
359
[فصل فی صلاة أوّل الشّهر]
361
[فصل فی صلاة الوصیّة]
363
[فصل فی صلاة یوم الغدیر]
364
[فصل فی صلاة قضاء الحاجات و کشف المهمّات]
366
[فصل فی أقسام الصلوات المستحبّة]
368
[فصل فی أحکام النوافل]
370
[مسألة 1: یجوز فی النوافل إتیان رکعة قائماً و رکعة جالساً]
372
[مسألة 2: یستحبّ إذا أتی بالنافلة جالساً أن یحسب کلّ رکعتین برکعة]
373
[مسألة 3: إذا صلّی جالساً و أبقی من السورة آیة أو آیتین فقام و أتمّها و رکع عن قیام]
373
[مسألة 4: لا فرق فی الجلوس بین کیفیّاته]
374
[مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقاً یجوز له الجلوس فیها]
374
[مسألة 6: النوافل کلّها رکعتان لا یجوز الزیادة علیها و لا النقیصة]
375
[مسألة 7: تختصّ النوافل بأحکام]
375
اسم الکتاب :
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
المؤلف :
الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي
الجزء :
19
صفحة :
381
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir