responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 345

[مسألة 1: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأُجرة]

[2210] مسألة 1: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة (1) و إعطاء الأُجرة
______________________________
بطریق معتبر عن المعصوم (علیه السلام) إلّا بناءً علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن.
(1) فإنّها عمل ذو منفعة محلّلة فتشمله إطلاقات الإجارة، نعم استشکل فیه جمع منهم المحقِّق الهمدانی «1» و السیِّد الأصبهانی فی وسیلته «2» بل فی بعض التعالیق علیها تقویة عدم الجواز.
و لعلّ وجه الإشکال ظهور النص فی صدور العمل عن المصلِّی نفسه و أن یکون هو المهدی، لا أن یکون نائباً عن الغیر کما فی العبادات الاستیجاریة. و إن شئت قلت: إنّ مورد الاستحباب هو العمل بوصف المجانیة، و لا موقع فی مثله للإجارة.
علی أنّه لما لم یثبت استحباب هذه الصلاة بطریق معتبر فلا جرم نحتمل فیه البدعیة و عدم المشروعیة کما ذکره فی الحدائق «3» المستلزم لأن یکون أخذ الأُجرة بإزائها أکلًا للمال بالباطل، و من ثمّ أشکل فی المقام من لم یستشکل فی صحّة العبادات الاستیجاریة.
و یندفع بأنّ الأجیر و إن أتی بالعمل من قبل نفسه إلّا أنّ المستأجر ینتفع من هذا العمل المرکّب من الصلاة و الإهداء بعد أن کان المهدی إلیه ممّن یمسّ به و یرید إهداء الثواب إلیه خاصّة، غایته أنّ سنخ الاستئجار هنا یغایر سائر
______________________________
(1) مصباح الفقیه (الطهارة): 425 السطر 16.
(2) وسیلة النجاة 1: 103.
(3) الحدائق 10: 547.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست