responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 278

[المسألة الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها یکفیه]

[2188] المسألة الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها یکفیه [1] سجدتا السهو مرّة، و کذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبیحات الأربع أو نقصها (1).
[2189] المسألة السادسة و الخمسون: إذا شکّ فی أنّه هل ترک الجزء الفلانی عمداً أم لا فمع بقاء محل الشک لا إشکال فی وجوب الإتیان به، و أمّا مع تجاوزه فهل تجری قاعدة الشک بعد التجاوز أم لا، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «کان حین العمل أذکر»؟ وجهان [2]
______________________________
(1) فإنّه بناءً علی عدم وجوب سجود السهو فی هذه الموارد لا أثر للعلم التفصیلی فضلًا عن الإجمالی، و أمّا بناءً علی وجوبه لکلّ زیادة و نقیصة ففی المقام یعلم تفصیلًا بالوجوب و إن کان جاهلًا بالسبب، و أنّه لأجل النقص أو الزیادة. و قد ذکرنا سابقاً «1» عدم قدح التردید فی السبب، إذ هو لا یوجب تقییداً فی الواجب کی یحتاج إلی القصد المنافی للتردید، هذا.
و قد أشرنا فی محلّه «2» إلی أنّ الأظهر وجوب السجود فی خصوص موارد العلم الإجمالی بالنقص أو الزیادة و إن لم نقل بوجوبه لکلّ زیادة و نقیصة، و ذلک لما استظهرناه من قوله (علیه السلام): إذا لم تدر أ زدت أم نقصت. الوارد فی
______________________________
[1] هذا مبنی علی وجوب سجدتی السهو لکلّ زیادة و نقیصة.
[2] الأوجه هو الأوّل، و علی الثانی لا بدّ من إعادة الصلاة، و لا موجب للإتیان بالمشکوک فیه، للقطع بعدم الأمر به إمّا للإتیان به و إمّا لبطلان الصلاة بالزیادة العمدیة. و الأولی إتمام الصلاة ثمّ إعادتها.
______________________________
(1) شرح العروة 18: 378.
(2) شرح العروة 18: 370 و ما بعدها.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست