.......... ______________________________ و هذا من غیر فرق بین ما إذا کان التذکّر فی السجدة الأُولی أو ما بین السجدتین أو بعدهما، غایة الأمر أنّه لو کان بعدهما أو فی السجدة الثانیة و کان المنسی سجدة واحدة لزمه حینئذ سجود السهو لزیادة سجدة واحدة سهواً إن قلنا بوجوبه لکلّ زیادة و نقیصة، و کذا الحال فیما أتی به من الأجزاء الزائدة من القیام أو القراءة أو القنوت و نحوها. و هکذا الحکم بالنسبة إلی سائر الرکعات فیما إذا تذکّر بعد الدخول فی السجدة من الرکعة التالیة أنّه ترک السجدة من السابقة و رکوع هذه الرکعة هذا. و قد یقال بالبطلان فیما إذا کان ذلک علی سبیل التقیید بأن قصد السجدة المقیّدة بکونها من الرکعة الثانیة مثلًا، فانّ ما قصده غیر مأمور به، و ما هو المأمور به و هی السجدة من الرکعة الأُولی غیر مقصود. و فیه: ما مرّ غیر مرّة من أنّه لا أثر للتقیید فی أمثال المقام ممّا کانت الخصوصیة خارجة عن حریم المأمور به، فانّ مورد التقیید الموجب تخلّفه للبطلان ما إذا کان المأمور به مقیّداً فی حدّ ذاته بعنوان خاص لا یتحقّق خارجاً إلّا بتعلّق القصد به کعنوان الظهر و العصر، أو النفل و الفرض، أو الأداء و القضاء و نحو ذلک، فحینئذ لو قصد عنواناً بخصوصه و کان الواقع علی خلافه حکم بالبطلان، بملاک أنّ الواقع غیر مقصود و ما قصده لا واقع له و لم یکن مأموراً به. و أمّا إذا کانت الخصوصیة المقصودة المقیّد بها المأمور به أجنبیّة عنه و غیر دخیلة فی صحّته فهذا التقیید ممّا لا أثر له، و لا یکون تخلّفه قادحاً فی الصحّة بوجه، کما لو زعم أنّ هذا المکان مسجد فصلّی فیه مقیّداً بکونه مسجداً ثمّ بان الخلاف، فإنّ الصلاة حینئذ محکومة بالصحّة بلا إشکال، لوقوع المأمور به علی