responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 210

[المسألة الثالثة و العشرون: إذا تذکّر و هو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة]

[2156] المسألة الثالثة و العشرون: إذا تذکّر و هو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة مثلًا أنّه ترک سجدة من الرکعة الأُولی و ترک أیضاً رکوع هذه الرکعة جعل السجدة التی أتی بها للرکعة الأُولی و قام و قرأ و قنت و أتمّ صلاته، و کذا لو علم أنّه ترک سجدتین من الاولی و هو فی السجدة الثانیة من الثانیة فیجعلها للأُولی و یقوم إلی الرکعة الثانیة. و إن تذکّر بین السجدتین سجد اخری بقصد الرکعة الأُولی و یتم، و هکذا بالنسبة إلی سائر الرکعات إذا تذکّر بعد الدخول فی السجدة من الرکعة التالیة أنّه ترک السجدة من السابقة و رکوع هذه الرکعة، و لکن الأحوط فی جمیع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام (1).
______________________________
و منه تعرف أنّه لو علم إجمالًا إمّا بنقص الرکن فی النافلة أو نقص جزء آخر غیر رکنی من سجدة أو تشهّد و نحوهما لم یکن منجّزاً، إذ لا أثر لنقصان ما عدا الأرکان فی النافلة من البطلان أو القضاء أو سجود السهو، فیبقی احتمال نقص الرکن مورداً لقاعدة الفراغ أو التجاوز من غیر معارض.
(1) إذا نسی سجدة أو سجدتین من الرکعة الأُولی فقام إلی الثانیة ثمّ غفل عن الرکوع أیضاً فسجد بعنوان الرکعة الثانیة ثمّ تذکّر جعل ما بیده سجدة الرکعة الأُولی، لکونه بعد فیها حقیقة و إن تخیّل الدخول فی الثانیة، إذ کان مأموراً بهدم القیام لو التفت لتدارک السجدة، سواء نسی الرکوع أم کان ملتفتاً إلیه و من باب الاتِّفاق غفل عنه و سجد فتحقّق الهدم خارجاً، فهذا السجود یقع مصداقاً لسجدة الرکعة الأُولی قهراً و بطبیعة الحال، لعدم خروجه عنها واقعاً ما لم یکن داخلًا فی رکوع الثانیة، فیقوم بعدئذ إلی الرکعة الثانیة و یتم الصلاة.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست