[المسألة الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلًا أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع]
[2148] المسألة الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلًا أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع أو أنّه إمّا ترک سجدة من الرکعة السابقة أو رکوع هذه الرکعة (1) وجب علیه الإعادة [1]، لکن الأحوط هنا أیضاً إتمام الصلاة و سجدتا السهو فی الفرض الأوّل، و قضاء السجدة مع سجدتی السهو فی الفرض الثانی ثمّ الإعادة، و لو کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة فکذلک. ______________________________ یجب قضاء السجدتین فی الصورة الأُولی، و الإتیان بهما فی المحل فی الصورة الثانیة، بل الثالثة أیضاً حسب التفصیل الّذی قدّمناه. (1) بأن کان أحد طرفی العلم الإجمالی الحاصل بعد الدخول فی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة مثلًا ترک الرکن، و هو الرکوع من هذه الرکعة، و الطرف الآخر ترک جزء غیر رکنی، و هو تارة یکون ممّا أثر ترکه القضاء کالسجدة الواحدة من الرکعة السابقة، و أُخری یکون أثره سجود السهو کالقراءة بناءً علی وجوبه لکلّ زیادة و نقیصة، و من هنا مثّل له الماتن (قدس سره) بمثالین فنقول: لا ریب فی عدم جواز الرجوع حینئذ لتدارک المنسی بعد فرض کونه داخلًا فی الرکن و هو السجدة الثانیة، فإنّ ذلک لم یکن جائزاً حتّی مع العلم التفصیلی فضلًا عن الإجمالی، و هو واضح. و أمّا بلحاظ الأثر المترتِّب علیه من البطلان تارة و القضاء أو سجود السهو ______________________________ [1] لا یبعد عدم وجوبها و اختصاص الشک فی الرکوع بجریان قاعدة التجاوز فیه فیحکم بعدم الإتیان بالقراءة أو بالسجدة من الرکعة السابقة، و به یظهر الحال فیما إذا کان الشک بعد الفراغ.