.......... ______________________________ اخری فقد ذکر فی المتن أنّه لا بدّ من الإعادة، و إن کان الأحوط ضمّ القضاء أو سجود السهو قبل ذلک، نظراً إلی سقوط قاعدتی التجاوز الجاریتین فی الطرفین بالمعارضة، فتجب الإعادة حینئذ بأحد تقریبین: إمّا بأن یقال: إنّه یعلم إجمالًا إمّا بوجوب الإعادة لو کان المتروک هو الرکوع، أو بوجوب القضاء أو سجود السهو لو کان هو السجدة أو القراءة فلا بدّ من الجمع بینهما عملًا بالعلم الإجمالی، و لکن حیث إنّه ینحل بالأصل المثبت و النافی لکون الأوّل مجری لقاعدة الاشتغال، و الثانی مورداً لأصالة البراءة، فلا تجب علیه إلّا الإعادة، و إن کان الأحوط ضمّ الآخرین رعایة للاحتمال الآخر. أو یقال: إنّ المرجع بعد فرض سقوط القاعدة بالمعارضة کما مرّ أصالة عدم الإتیان بالرکوع المقتضیة للإعادة بعد ما عرفت من عدم إمکان التدارک، و لا تعارض بأصالة عدم الإتیان بالسجدة الواحدة أو بالقراءة بعد فرض عدم لزوم المخالفة القطعیة العملیة من جریانهما التی هی مناط المعارضة، بل لا مجال لإعمال الثانی بعد إعمال الأصل الأوّل الموجب للبطلان، فإنّ أثر الثانی القضاء أو سجود السهو غیر الثابتین إلّا فی صلاة محکومة بالصحّة، و المفروض هنا بطلانها بمقتضی الأصل الأوّل کما عرفت. أقول: کلا التقریبین مبنیان علی جریان قاعدة التجاوز فی الطرفین و سقوطهما بالمعارضة کما ذکرناه. و لکن التحقیق عدم المعارضة علی ضوء ما بیّناه فی المسألة السابقة، حیث عرفت ثمة أنّ أثر النقص فی أحد طرفی العلم الإجمالی لو کان هو البطلان، و فی الطرف الآخر شیء آخر من القضاء أو سجود السهو و نحو ذلک ممّا هو متفرّع علی صحّة الصلاة اختصّ الأوّل بجریان الأصل و ما یشبهه من القواعد المصحّحة، و لا یکاد یجری فی الثانی، نظراً إلی أنّ المناط فی تنجیز العلم