responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 175

..........
______________________________
عنوان الزیادة فیما عدا الرکوع و السجود متقوّم بالإتیان بالشی‌ء بقصد الجزئیة و لم یقع جزءاً لعدم الأمر به شرعاً.
و الأوّل: متحقِّق بالوجدان، لفرض الإتیان بالقیام بهذا العنوان، أی بقصد کونه جزءاً من الصلاة، لفرض غفلته عن السجدتین حینما قام.
و الثانی: أعنی عدم وقوعه جزءاً محرز بالتعبّد الاستصحابی الدال علی عدم الإتیان بسجدتی هذه الرکعة الّذی نتیجته عدم تعلّق الأمر بالقیام، و عدم وقوعه فی محلّه.
و لا نعنی بالزیادة الموجبة لسجود السهو إلّا هذا، أی الإتیان بعنوان الجزئیة و لم یکن جزءاً فی صلاة محکومة بالصحّة، سواء أ کانت الصحّة واقعیة أم ظاهریة، لعدم الفرق فی ذلک من هذه الجهة بالضرورة. و قد عرفت إحراز کلا الجزأین فی المقام بضمّ الوجدان إلی الأصل. و نتیجة ذلک وجوب سجود السهو لتحقّق موجبه و إحراز موضوعه علی النحو المزبور.
و علی الجملة: فبعد کونه مأموراً بالإتیان بالسجدتین لکونه محکوماً بعدم الإتیان بهما قبل ذلک بمقتضی الاستصحاب، فالقیام الواقع قبلهما موصوف بالزیادة أثناء الصلاة وجداناً، فیجب من أجله سجود السهو بطبیعة الحال. فصحّة الصلاة ثابتة بأصالة عدم زیادة الرکن أی عدم الإتیان بالسجدتین من ذی قبل فلا حاجة إلی الإعادة، و وجوب سجود السهو ثابت بضمّ الوجدان إلی الأصل، و معه لا أثر للعلم الإجمالی، لانحلاله بالأصل النافی و المثبت حسبما عرفت.
و المتحصل من جمیع ما قدّمناه: أنّ صور هذه المسألة ثلاث: حصول العلم بعد فوات محل التدارک مطلقاً، و حصوله مع بقاء المحل الشکّی، و حصوله مع بقاء المحل السهوی. و الصلاة محکومة بالصحّة فی جمیع الصور الثلاث، غیر أنّه
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست