[المسألة السادسة: إذا شکّ فی العشاء بین الثلاث و الأربع و تذکّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته]
[2139] المسألة السادسة: إذا شکّ فی العشاء بین الثلاث و الأربع و تذکّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته (1) و إن کان الأحوط إتمامها عشاء و الإتیان بالاحتیاط ثمّ إعادتها بعد الإتیان بالمغرب. ______________________________ فهو، و إلّا وقعت لغواً. و لیس له إتمامها عصراً بعد عدم إحراز البراءة عن الظهر، مضافاً إلی الشکّ فی عنوان ما بیده و عدم إمکان إحرازه بوجه. و علی الجملة: فبعد عدم کون المقام من موارد قاعدة الفراغ، لعدم إحراز التجاوز و الفراغ عن الظهر المشکوک فیه، فالمرجع قاعدة الاشتغال القاضیة بلزوم ضمّ الرکعة و الإتمام ظهراً. و لا یصحّ إتمامها عصراً، لکونه مشکوک الدخول فیه. (1) إذ لا یمکن تصحیحها بوجه، لا عشاءً بالبناء علی الأکثر لفوات الترتیب بعد فرض عدم الإتیان بالمغرب، و لا مغرباً بالعدول إلیها لقصور أدلّة العدول عن الشمول لمثل المقام ممّا یلزم منه البطلان، لفساد المغرب بالشک. فلا مناص من رفع الید و الإتیان بالعشاءین. هذا بناءً علی المختار من اعتبار الترتیب بین جمیع الأجزاء فی المترتّبتین