responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 124

[المسألة الخامسة: إذا شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده آخر الظهر أو أنّه أتمّها]

[2138] المسألة الخامسة: إذا شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر (1).
______________________________
تحرز صحّة الصلاة لا واقعاً و لا ظاهراً، فلا مناص من الإعادة، عملًا بقاعدة الاشتغال، و لکن الظاهر أنّ الماتن لا یرید هذا الفرض.
(1) قد یفرض علمه بحالته الفعلیة و أنّ الجزء الّذی هو متلبّس به متّصف بعنوان العصر کالرکوع مثلًا و یشکّ فی الأجزاء السابقة، و أنّه هل نواها عصراً أیضاً و قد کان فارغاً من الظهر، أم أنّها کانت آخر الظهر و قد غفل و نوی العصر بهذا الجزء.
ففی هذه الصورة أتمّ صلاته عصراً بعد إحراز تکبیرة الإحرام، و کذا اتِّصاف الأجزاء السابقة بعنوان العصریة بمقتضی قاعدة التجاوز کما مرّ نظیره فی المسألة الأُولی و إحراز تمامیة الظهر بمقتضی قاعدة الفراغ، إذ بعد أن رأی نفسه فعلًا فی صلاة العصر و لو باعتبار الجزء الّذی بیده الّذی هو مترتّب علی الظهر فقد أحرز الفراغ من الظهر لا محالة، و بما أنّه یشکّ فی تمامیتها فلا مانع من البناء علی الصحّة بقاعدة الفراغ، فتصحّ کلتا الصلاتین.
لکن هذا الفرض غیر مراد للماتن جزماً، لفرضه الشک فی تمام الرکعة التی بیده و تردّدها بین الظهر و العصر، من دون علم بأحد العنوانین رأساً.
و علیه فالصحیح ما أفاده (قدس سره) من جعلها آخر الظهر بمقتضی قاعدة الاشتغال، للشکّ فی الخروج عن عهدتها ما لم تنضمّ الرکعة إلیها، بل مقتضی الاستصحاب «1» بقاؤه علی الظهر. فلا مناص من الضمّ، فان کانت آخر الظهر
______________________________
(1) و ما عن بعض الأعاظم من أنّ هذا الاستصحاب لا یثبت به کون الرکعة التی بیده ظهراً لیجب إتمامها بهذا العنوان غیر واضح، فانّ البقاء علی الظهر إلی الآن الّذی هو مجری الاستصحاب مساوق لکون الرکعة التی بیده ظهراً، و أحدهما عین الآخر، لا أنّه یلازمه لیکون مثبتاً بالإضافة إلیه، هذا أوّلًا.
و ثانیاً: مع التسلیم لم تکن حاجة إلی إثبات اللّازم، بل نفس التعبّد بالبقاء علی الظهر و عدم الخروج عنها الثابت ببرکة الاستصحاب کاف فی الحکم بلزوم الإتمام بهذا العنوان. فحال الرکعة فی المقام حال الشک فی أصل الصلاة و هو فی الوقت، فکما أنّ مقتضی الاستصحاب لزوم الإتیان و إن لم یثبت به اتِّصاف المأتی به بعنوان الظهر مثلًا فکذا فیما نحن فیه بمناط واحد.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست