responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 428

رجل قذف امرأته بالزنا ، وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بينة فشهدت [١] عند الامام جلد الحدّ ، وفرّق بينها وبينه ، ثمّ لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا إثمّ عليها منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله [٢].

[ ٢٨٩٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرق بينها وبينه ، ولا تحل له أبدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، وكذا الذي قبله ، إلا أنّه قال : وهي خرساء أو صماء.

[ ٢٨٩٥٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها؟ قال : يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].

وبإسناده ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين [٢] عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله ، إلا أنه قال في المرأة الخرساء : يقذفها زوجها [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].


[١] في المصدر : فشهدوا.

[٢] الفقيه ٤ : ٣٦ | ١١٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ | ١٩.

[١] التهذيب ٨ : ١٩٣ | ٦٧٤.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٢٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] التهذيب ٨ : ١٩٣ | ٦٧٦.

[٢] في نسخة : الحسن ( هامش المصححة الثانية ).

[٣] التهذيب ٨ : ١٩٧ | ٦٩٤.

[٤] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الابواب ، ويأتي حكم قذف الاصم في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب حد القذف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست