اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 428
رجل قذف امرأته
بالزنا ، وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بينة فشهدت [١] عند الامام جلد الحدّ ، وفرّق بينها
وبينه ، ثمّ لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ،
ولا إثمّ عليها منه.
[ ٢٨٩٥٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال :
يفرق بينها وبينه ، ولا تحل له أبدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، وكذا الذي قبله ، إلا أنّه قال : وهي
خرساء أو صماء.
[ ٢٨٩٥٥ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن مروان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها؟ قال : يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبدا.