مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
الرجال
الدرایة
الحدیث
التراجم والطبقات
الانساب
نهج البلاغة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
اسم الکتاب :
وسائل الشيعة ط-آل البیت
المؤلف :
الشيخ حرّ العاملي
الجزء :
22
صفحة :
451
أبواب مقدماته وشرائطه
1 ـ باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
7
2 ـ باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفوا
9
3 ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
10
4 ـ باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة
12
5 ـ باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
13
6 ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط
13
7 ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
15
8 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل
19
9 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر
23
10 ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين
25
11 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق
30
12 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح
31
13 ـ باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها
35
14 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة
36
15 ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية
37
16 ـ باب صيغة الطلاق
41
17 ـ باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
43
18 ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يمينا
44
19 ـ باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة ، والاشارة
47
20 ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
49
21 ـ باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا
50
22 ـ باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا
51
23 ـ باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين
51
24 ـ باب أن الغائب اذا قدم فطلق ، لم يقع الطلاق
53
25 ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة
54
26 ـ باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر
56
27 ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقا
59
28 ـ باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة
60
29 ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
61
30 ـ باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس
72
31 ـ باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة
76
32 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ
77
33 ـ باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير
80
34 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل
81
35 ـ باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
84
36 ـ باب بطلان طلاق السكران
85
37 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار
86
38 ـ باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق
87
39 ـ باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه
88
40 ـ باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها
91
41 ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير
92
42 ـ باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة
98
43 ـ باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى
98
44 ـ باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة
100
45 ـ باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه
101
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
1 ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه
103
2 ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من احكامه
108
3 ـ باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه
110
4 ـ باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
118
5 ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
123
6 ـ باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
125
7 ـ باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
129
8 ـ باب انه يشترط في المحلل البلوغ
130
9 ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد
131
10 ـ باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا
132
11 ـ باب ان المطلقة ثلاثا اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها
133
12 ـ باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا
133
13 ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
134
14 ـ باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها
136
15 ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة
137
16 ـ باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه
138
17 ـ باب ان من راجع ثمّ طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة
140
18 ـ باب صحة الرجعة بغير جماع ، فيحل الجماع
142
19 ـ باب ان من راجع ثمّ طلق من غير جماع صح الطلاق
143
20 ـ باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة
145
21 ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه
149
22 ـ باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار
151
23 ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها
156
24 ـ باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلق
159
25 ـ باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها
161
26 ـ باب ان الامة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها
163
27 ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها
165
28 ـ باب ان الامة اذا طلقت تطليقتين ، ثمّ اعتقت
166
29 ـ باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين
168
30 ـ باب حكم زوجة المرتد
168
31 ـ باب حكم طلاق المشرك المشركة
169
32 ـ باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه
169
33 ـ باب أقسام الطلاق البائن ، وان ما عداه رجعي
170
34 ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق
171
35 ـ باب اباق العبد ، وحكم ما لو رجع
172
أبواب العدد
1 ـ باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها
175
2 ـ باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت
177
3 ـ باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت
181
4 ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها
183
5 ـ باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها ، والا فالى التميز
190
6 ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة
191
7 ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
192
8 ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها
192
9 ـ باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل
193
10 ـ باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل
196
11 ـ باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما ، أو غير تام
197
12 ـ باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض
198
13 ـ باب عدة التى تحيض في كل شهرين ، أوثلاثة مرة
199
14 ـ باب ان الاقراء في العدة هي الاطهار
201
15 ـ باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة
203
16 ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة
210
17 ـ باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة
212
18 ـ باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها
212
19 ـ باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج
215
20 ـ باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية
216
21 ـ باب انه يستحب للمطلقةرجعيا خاصة الزينة والتجمل
217
22 ـ باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية
219
23 ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة
220
24 ـ باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان
222
25 ـ باب عدة المسترابة بالحمل
223
26 ـ باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت
225
27 ـ باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، الا بعد انقضاء العدة
227
28 ـ باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة
228
29 ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة
233
30 ـ باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام
235
31 ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع
239
32 ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
241
33 ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
243
34 ـ باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد
246
35 ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
247
36 ـ باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية
249
37 ـ باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر
252
38 ـ باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه
254
39 ـ باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ، اذا دخل بها
255
40 ـ باب ان عدة الامة من الطلاق قرءان
256
41 ـ باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر
258
42 ـ باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة
259
43 ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها
262
44 ـ باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت أن تتزوج
265
45 ـ باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة
266
46 ـ باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت
268
47 ـ باب ان من كان عنده أربع ، فطلق واحدة رجعيا
269
48 ـ باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها
270
49 ـ باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج
271
50 ـ باب ان الامة اذا اعتقت في العدة الرجعية
272
51 ـ باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر
274
52 ـ باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة
275
53 ـ باب ان عدة المتعة اذا انقضت في المدة
277
54 ـ باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة
277
55 ـ باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة
278
كتاب الخلع والمباراة
1 ـ باب انه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج
279
2 ـ باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
282
3 ـ باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
283
4 ـ باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
287
5 ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه
289
6 ـ باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين
290
7 ـ باب ان المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً
293
8 ـ باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
294
9 ـ باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه
296
10 ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة
297
11 ـ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
299
12 ـ باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة
300
13 ـ باب ان المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة
300
14 ـ باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان
301
كتاب الظهار
1 ـ باب ان من قال لزوجته : أنت على كظهر أمي
303
2 ـ باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها
307
3 ـ باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة
308
4 ـ باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات
309
5 ـ باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
311
6 ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير
311
7 ـ باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا اضرار
315
8 ـ باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع
316
9 ـ باب أن من قال : أنت عليّ كظهر امي ، او قال : كيدها
316
10 ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء
317
11 ـ باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت
321
12 ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد
323
13 ـ باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة
324
14 ـ باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة
326
15 ـ باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة
328
16 ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء
332
17 ـ باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم
336
18 ـ باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق
337
19 ـ باب حكم اجتماع الايلاء والظهار
338
20 ـ باب انه لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار
338
21 ـ باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع
339
كتاب الايلاء والكفارات
أبواب الايلاء
1 ـ باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً
341
2 ـ باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر
342
3 ـ باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله واسمائه الخاصة به
343
4 ـ باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح
344
5 ـ باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف على ترك الوطء
344
6 ـ باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول
345
7 ـ باب انه لا يقع الايلاء من الامة
346
8 ـ باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء
347
9 ـ باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق
349
10 ـ باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا وبائناً
351
11 ـ باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفيء
353
12 ـ باب ان المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة
355
13 ـ باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها
356
أبواب الكفارات
1 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة
359
2 ـ باب ان من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة شهر رمضان
362
3 ـ باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي
363
4 ـ باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
364
5 ـ باب ان من شرع في الصوم ، ثمّ قدر على العتق
365
6 ـ باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار
367
7 ـ باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار
369
8 ـ باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمّانية عشر يوما
372
9 ـ باب ان من دبر عبده ، ثمّ مات ، فانعتق
372
10 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ
374
11 ـ باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت
374
12 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
375
13 ـ باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
379
14 ـ باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين
380
15 ـ باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين
384
16 ـ باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم
386
17 ـ باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين
387
18 ـ باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة
388
19 ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث
389
20 ـ باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
390
21 ـ باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي
390
22 ـ باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها
391
23 ـ باب كفارة خلف النذر
392
24 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
395
25 ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض
395
26 ـ باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد
396
27 ـ باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد
397
28 ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
398
29 ـ باب أن من قتل مملوكه ، أو مملوك غيره عمدا
400
30 ـ باب ان من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له الكفارة
401
31 ـ باب كفارة شق الثوب على الميت ، وخدش المرأة وجهها
402
32 ـ باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
403
33 ـ باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار
403
34 ـ باب كفارة الضحك
403
35 ـ باب ان كفارة الطيرة التوكل
404
36 ـ باب كفارة من تزوج امرأة ، ولها زوج
404
37 ـ باب كفارة المجالس وبقية الكفارات ، وأحكامها
405
كتاب اللعان
1 ـ باب كيفيته ، وجملة من احكامه
407
2 ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة
412
3 ـ باب ان من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه
414
4 ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان
416
5 ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة
419
6 ـ باب ان من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد اللعان
423
7 ـ باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر
426
8 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، والصماء
427
9 ـ باب أنه لايثبت اللعان الا بنفى الولد ، او القذف
429
10 ـ باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
430
11 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
431
12 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا
431
13 ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها
433
14 ـ باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها
434
15 ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
435
16 ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
436
17 ـ باب ان من قال لامرأته : لم أجدك عذراء
436
18 ـ باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد
439
19 ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
439
اسم الکتاب :
وسائل الشيعة ط-آل البیت
المؤلف :
الشيخ حرّ العاملي
الجزء :
22
صفحة :
451
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir