responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 429

٩ ـ باب أنه لايثبت اللعان الا بنفى الولد ، او القذف مع

دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله ، وان كانت

المرأة متهمة.

[ ٢٨٩٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٨٩٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر [١].

أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ، ولم يدّع المعاينة ، إلا بنفي الولد ؛ لما تقدم هنا [٢] ، وفي كيفية اللعان [٣] وغيره [٤] ، ولما يأتي [٥].


الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ | ١٦.

[١] التهذيب ٨ : ١٨٥ | ٦٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٧١ | ١٣٢٣.

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٨٥ | ٦٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧١ | ١٣٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٣٤٦ | ١٦٦٣.

[٢] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٤] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست