responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 427

وينفي الآخر ، فقال : ليس ذاك له ، إما أن يقربهما جميعا ، وإما أن ينكرهما جميعا.

[ ٢٨٩٥١ ] ٢ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته ، ثمّ طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟ فقال إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدتها لاعنها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].

٨ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، والصماء ،

والاصم ، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف.

[ ٢٨٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرق بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٨٩٥٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن


٢ ـ قرب الإسناد : ١١٠.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ | ١٣١.

[٢] تقدم ما يدل على الحكم الاخير في جميع الابواب الماضية من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ | ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] التهذيب ٨ : ١٩٣ | ٦٧٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٦ | ١٨ ، والتهذيب ٧ : ٣١٠ | ١٢٨٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست