١٨ ـ باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة
مع عدم وجود
المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب.
[ ٢٨٨٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث الكفّارة ـ قال : ويتمم إذا
لم يقدر على [١]
المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب.
[ ٢٨٨٥٩ ] ٢ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن إطعام عشرة مساكين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، ـ إلى أن قال : ـ قلت : فيعطيه
الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليَّ.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٨
| ١١٠٣ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ | ١٨٥ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٣٦ | ١٦٦ ، ونوادر أحمد
بن محمّد بن عيسى : ٥٩ | ١١٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ٧ من هذه
الابواب ، وتفدم ما يدل على جواز اعطاء الزكاة والصدقة للمستضعف في الباب ١٥ من
أبواب زكاة الفطرة ، وعلى عدم جواز اعطاء الزكاة والصدقة للناصب في الاحاديث ٥ و ٧
و ٨ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 388