اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 387
١٧ ـ باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة
منفردين ، بل
صغيرين بكبير ، وان الصغير والكبير والرجل
والمرأة في الاعطاء
سواء.
[ ٢٨٨٥٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن
محمّد مثله [١].
[ ٢٨٨٥٦ ] ٢ ـ
وبإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ،
أن عليا عليهالسلام ، قال : من
أطعم في كفارة اليمين صغارا وكباراً ، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
[ ٢٨٨٥٧ ] ٣ ـ
وبإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي [١] الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ،
أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء؟ فقال : كلهم سواء. الحديث.
أقول : حمله الشيخ
على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار ؛ لما تقدم في حديث الحلبي من قول أبي عبدالله عليهالسلام : أنه يكون في البيت من يأكل أقل من
المد ، ومنهم من يأكل أكثر ، ولا يخفى أنه مخصوص بالاعطاء ، والأوّل