responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 387

١٧ ـ باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل

صغيرين بكبير ، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء

سواء.

[ ٢٨٨٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد مثله [١].

[ ٢٨٨٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه‌السلام ، قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكباراً ، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.

[ ٢٨٨٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي [١] الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء؟ فقال : كلهم سواء. الحديث.

أقول : حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار ؛ لما تقدم في حديث الحلبي من قول أبي عبدالله عليه‌السلام : أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ، ومنهم من يأكل أكثر ، ولا يخفى أنه مخصوص بالاعطاء ، والأوّل


الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٤ | ١٢.

[١] التهذيب ٨ : ٢٩٧ | ١١٠٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ | ١٨٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١٣.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٧ | ١١٠١ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ | ١٨١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

[١] في التهذيب : أيطعم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست