اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 389
١٩ ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد
الحنث.
[ ٢٨٨٦٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة
الثمّالي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عمن قال : والله ، ثمّ لم يف؟ فقال : كفارته إطعام عشرة مساكين. الحديث.
[ ٢٨٨٦١ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليهالسلام
قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل أن يحنث.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما
مضى [١] ، ويأتي [٢].
[ ٢٨٨٦٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه :
أنّ عليّاً عليهالسلام كره أن يطعم
الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
الباب ١٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣
| ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩
| ١١٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب
الايمان.