responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 389

١٩ ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث.

[ ٢٨٨٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمّالي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن قال : والله ، ثمّ لم يف؟ فقال : كفارته إطعام عشرة مساكين. الحديث.

[ ٢٨٨٦١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ، ويطعم قبل أن يحنث.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى [١] ، ويأتي [٢].

[ ٢٨٨٦٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليّاً عليه‌السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.


الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ | ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الايمان.

[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الايمان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست