اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 336
[ ٢٨٧٣٧ ] ١٣ ـ وقد
تقدم حديث ابن فضال عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
أقول : خصه الشيخ بغير التجرد عن الشرط
من شروط الطلاق [١]
، وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٧ ـ باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم
فعليه أن يجبر
المظاهر على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع
قدرته لا مع عجزه
عن الكفارة
[ ٢٨٧٣٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ
جميعا ـ عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : فان ظاهر
منها ، ( ثمّ ) [١]
تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل ( عليه ) [٢] في ذلك شيء؟ قال : هي امرأته وليس يحرم
عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته ، قلت
: فان رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة
أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام
والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على
[٢] تقدم في الباب ١ ، وفي
الاحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من
الباب ٤ ، وفي الابواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب.