responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 336

[ ٢٨٧٣٧ ] ١٣ ـ وقد تقدم حديث ابن فضال عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.

أقول : خصه الشيخ بغير التجرد عن الشرط من شروط الطلاق [١] ، وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٧ ـ باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر

المظاهر على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه

عن الكفارة

[ ٢٨٧٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : فان ظاهر منها ، ( ثمّ ) [١] تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل ( عليه ) [٢] في ذلك شيء؟ قال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على


١٣ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[١] راجع التهذيب ٨ : ١٣ | ذيل الحدبث ٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦١ | ذيل الحديث ٩٣٥ ،

[٢] تقدم في الباب ١ ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الابواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ١٦١ | ٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : فلم يمسها و.

[٢] في المصدر : يلزمه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست