responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 335

قال : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : أنت علي كظهر امي إن قربتك.

[ ٢٨٧٣٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.

[ ٢٨٧٣٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى ، قال : ليس عليه شيء.

[ ٢٨٧٣٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسين ، ( عن صفوان ) [١] ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، الحديث.

[ ٢٨٧٣٦ ] ١٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر امه لزمه الظهار ، قال لها دخلت أو لم تدخلي ، خرجت أو لم تخرجي ، أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.


٩ ـ التهذيب ٨ : ١١ | ٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ | ٩٢٧ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٤ | ٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ | ٩٣٦.

١١ ـ التهذيب ٨ : ١٤ | ٤٦ و ٨ : ١٨ | ٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ | ٩٣٧ ، و ٢٦٥ | ٩٥٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

[١] ليس في الموضع الأوّل من التهذيب.

١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٤ | ٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٠ | ٩٣٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست