اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 335
قال : أنت علي كظهر
أمي ، ولا يقول : أنت علي كظهر امي إن قربتك.
[ ٢٨٧٣٣ ] ٩ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، أبي
جعفر عليهالسلام ، قال :
الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فان جهل
وفعل كان عليه كفارة واحدة.
[ ٢٨٧٣٤ ] ١٠ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج ، عن
موسى بن جعفر عليهالسلام
في رجل ظاهر من امرأته فوفى ، قال : ليس عليه شيء.
[ ٢٨٧٣٥ ] ١١ ـ وعنه
، عن الحسين ، ( عن صفوان ) [١]
، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال : عليه الكفارة من قبل أن
يتماسا ، الحديث.
[ ٢٨٧٣٦ ] ١٢ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت
علي كظهر امه لزمه الظهار ، قال لها دخلت أو لم تدخلي ، خرجت أو لم تخرجي ، أو لم
يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.
٩ ـ التهذيب ٨ : ١١
| ٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ | ٩٢٧ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٥ من
هذه الابواب.