responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 337

الصيام ، ولم يجد ما يتصدق به ، قال : فان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها ، ومن بعدما يمسها [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٤].

وكذا رواه الصدوق ، إلا أنه قال : عن بريد بن معاوية [٥].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٦].

١٨ ـ باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق ،

الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وخصال

الكفارة وأحكامها

[ ٢٨٧٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب [١] بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء ، وإلا اوقف حتى يسأل : [٢] لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شيء ، وهي امرأته ، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.


[٣] حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدم صدره ( هامش المخطوط ).

[٤] التهذيب ٨ : ١٦ | ٥١.

[٥] الفقيه ٣ : ٣٤٢ | ١٦٤٣.

[٦] يأتي في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٦ | ١١ و ٢٤ | ٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٥ | ٩١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

[١] في الموضع الأوّل من التهذيب : وهب.

[٢] في التهذيب زيادة : هل.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست