١٨ ـ باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة
والوطء أو الطلاق ،
الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وخصال
الكفارة وأحكامها
[ ٢٨٧٣٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب [١] بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل ظاهر
من امرأته ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام
ستين مسكينا ، وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء ، وإلا اوقف حتى يسأل : [٢] لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء
فليس عليه شيء ، وهي امرأته ، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
[٣] حمله الشيخ على التقية
فتأمل وقد تقدم صدره ( هامش المخطوط ).