قال الصدوق : يعني في الظهار الذي يكون
بشرط ، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى.
انتهى. ويحتمل ما مر [٢].
[ ٢٨٧١٩ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الرجل
يظاهر من امرأته ، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها؟ قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن
أراد أن يمسها؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شيء؟ قال : إي
والله إنه لآثمّ ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الأوّلى؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة.
[ ٢٨٧٢٠ ] ٥ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ ، قال : عليه الكفارة من قبل أن
يتماسا ، قلت : فانه أتاها قبل أن يكفر ، قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء؟ قال
: أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شيء؟ قال : رقبة أيضا [١].