responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 329

واقع قبل أن يكفر ، قال : أتى حدا من حدود الله عزّ وجلّ ، فليستغفر الله ، وليكف حتى يكفر

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان [١].

قال الصدوق : يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى. انتهى. ويحتمل ما مر [٢].

[ ٢٨٧١٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها؟ قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شيء؟ قال : إي والله إنه لآثمّ ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الأوّلى؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة.

[ ٢٨٧٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فانه أتاها قبل أن يكفر ، قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شيء؟ قال : رقبة أيضا [١].


[١] الفقيه ٣ : ٣٤٢ | ١٦٤٤.

[٢] مر في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٨ | ٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ | ٩٤٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٨ | ٥٧ و ١٤ | ٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ | ٩٣٧ و ٢٦٥ | ٩٥٠ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

[١] رواه الشيخ أربع مرات « منه قده » ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست