responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 328

١٥ ـ باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة

اخرى ، ولم يحل له الوطء حتى يكفر

[ ٢٨٧١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى ، ليس في هذا اختلاف.

[ ٢٨٧١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : فإن واقع ـ يعني : المظاهر ـ قبل أن يكفر؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

أقول : هذا محمول على أنه يكفر كفارتين ؛ لما مضى [٣] ، ويأتي [٤] ، قاله الشيخ.

[ ٢٨٧١٨ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ، قال : فليكفر ، قلت : فانه


الباب ١٥

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ | ١٧ ، والتهذيب ٨ : ١٨ | ٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ | ٩٥١.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ | ١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٣٤٣ | ١٦٤٥.

[٢] التهذيب ٨ : ١٨ | ٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ | ٩٥٢.

[٣] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٠ | ٣١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست