اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 328
١٥ ـ باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة
عالما لزمه كفارة
اخرى ، ولم يحل له الوطء حتى يكفر
[ ٢٨٧١٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن
زرارة ، وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى ، ليس في هذا
اختلاف.
[ ٢٨٧١٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : فإن واقع ـ يعني :
المظاهر ـ قبل أن يكفر؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : هذا محمول على أنه يكفر كفارتين
؛ لما مضى [٣]
، ويأتي [٤]
، قاله الشيخ.
[ ٢٨٧١٨ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن الحسن
الصيقل ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يظاهر من امرأته ، قال : فليكفر ، قلت : فانه