responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 330

[ ٢٨٧٢١ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي بصير ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قال : قلت : فان واقع قبل أن يكفر؟ قال : فقال : عليه كفارة اخرى.

[ ٢٨٧٢٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام ـ في حديث ـ قال : أتى رجل من الانصار من بني النجار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر ، قال : وما حملك على ذلك؟ قال : رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقها في القمر فواقعتها ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقربها حتى تكفر ، وأمره بكفارة الظهار ، وأن يستغفر الله.

أقول : حمله الشيخ على أنه أمره بكفارتين ، وجوز حمله على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا ؛ لما يأتي [١].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : وأمره بكفارة واحدة [٢].

أقول : هذا يحتمل النسخ ، ويحتمل إرادة الاتحاد في الجنس كما مر [٣] ، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزا عما زاد عن كفارة واحدة ، فيكون الاستغفار كفارة اخرى ، ويحتمل كونه جاهلا كما قال الشيخ ، ويحتمل كون ظهاره مشروطا بالمواقعة ، ويكون الامر بالاستغفار لاجل التلفظ بالظهار.


٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٠ | ٦٤.

٧ ـ التهذيب ٨ : ١٩ | ٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٦ | ٩٥٣.

[١] يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

[٢] الكافي ٦ : ١٥٩ | ٢٧.

[٣] مر في الحديث ٦ من الباب ١٣ وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست