اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 330
[ ٢٨٧٢١ ] ٦ ـ
وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي
بصير ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قال : قلت : فان واقع
قبل أن يكفر؟ قال : فقال : عليه كفارة اخرى.
[ ٢٨٧٢٢ ] ٧ ـ
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ـ في حديث ـ قال : أتى رجل من الانصار
من بني النجار رسول الله صلىاللهعليهوآله
، فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر ، قال : وما حملك على ذلك؟ قال
: رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقها في القمر فواقعتها ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : لا تقربها حتى تكفر ، وأمره بكفارة
الظهار ، وأن يستغفر الله.
أقول : حمله الشيخ على أنه أمره
بكفارتين ، وجوز حمله على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا ؛ لما يأتي [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : وأمره بكفارة واحدة [٢].
أقول : هذا يحتمل النسخ ، ويحتمل إرادة
الاتحاد في الجنس كما مر [٣]
، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزا عما زاد عن كفارة واحدة ، فيكون الاستغفار كفارة
اخرى ، ويحتمل كونه جاهلا كما قال الشيخ ، ويحتمل كون ظهاره مشروطا بالمواقعة ،
ويكون الامر بالاستغفار لاجل التلفظ بالظهار.