اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 310
محبوب ، عن ابن رئاب
، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن الظهار؟ فقال : هو من كل ذي محرم من اُمّ ، أو اُخت ، أو عمّة ، أو خالة ، ولا
يكون الظهار في يمين. الحديث.
[ ٢٨٦٦٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كظهر
عمّته ، أو خالته ، قال : هو الظهار. الحديث.
[ ٢٨٦٦٧ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن الجبار ، عن صفوان ، عن سيف التمّار ، قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل يقول لامرأته : أنت علي ظهر اختي ، أو عمّتي ، أو خالتي ، قال : فقال :
إنما ذكر الله الامهات ، وإنّ هذا لحرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٦٦٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث الظهار ـ قال : وكذلك إذا هو
قال : كبعض [١]
المحارم فقد لزمته الكفارة.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٥
| ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٩ | ٢٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث
٤ من الباب ١٠ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.